-1.I تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف ) (1.000 درهم : -1° عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في أرس مالها ، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة ، عندما لا يتجاوز أرس المال المكتتب به برسم المشاركة المذكورة ،2 مبلغ خمسمائة ألف ) (500.000 درهم ،3 وذلك مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة -129 23°-IV أعلاه 4 ؛ -2° عمليات التحويل و المساهمة المنجزة وفق الشروط المنصوص عليها 5 في المادة 161 المكررة أدناه 6 ؛ 7 وتستفيد كذلك من الواجب الثابت المحدد في ألف ( )1000 درهم ، عمليات تحويل عناصر الأصول الجارية المنجزة من لدن الشركات التي اختارت النظام الجبائي التحفيزي لفائدة عمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات المنصوص عليه في المادة 161 المكررة – I أدناه؛ -3° عمليات تحويل الذمة المالية المشار إليها في المادة 161 المكررة مرتين 8 ؛ - .II تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي ) (200 درهم 9: -1° التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة ، ويستحق واجب واحد على كل مالك من الملاك الشركاء المتنازلين؛ -2° الوصايا والرجوع فيها وجميع عقود التبرع التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة؛ 1 تم تغيير هذه المادة باحداث بندين I و II بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 8 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 9 تم إدراج الواجب الثابت البالغ 200 درهم عوض 100 و 200 و 300 درهم بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 -3° عمليات الفسخ غير المشروط إذا تمت داخل الأربع والعشرين ) (24 ساعة الموالية للعقود المفسوخة وقدم للتسجيل داخل الأجل نفسه؛ -4° العقود التي لا تتضمن سوى تنفيذ وتكملة وإنجاز عقود سبق تسجيلها؛ -5° الصفقات والاتفاقات المعتبرة أعمالا تجارية بمقتضى المادة 6 وما يليهـا من القانون رقـم 15.95 السالف الذكر المتعلق بمـدونة التجـارة ، المنجـزة أو المبرمة على شكل محر ارت عرفية؛ - 6° العقود التالية ما لم تطبق أحكام المادة " – I( 133 جيم" )5° - أعلاه في حالة بيع الشيء المرهون : • عقود الرهن المحررة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتجات الفلاحية والمنتجات المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتجات المعدنية وبعض المنتجات والمواد؛ • عقود الرهن والمخالصات المنصوص عليها في المادتين 356 و 378 من القانون رقم 15-95 السالف الذكر المتعلق بمدونة التجارة؛ -7° التصريحات المتعلقة بإعلان المشتري الحقيقي إذا تمت بمحرر رسمي خلال الثماني والأربعين ) (48 ساعة الموالية لتاريخ عقد الش ارء شريطة أن يكون هذا العقد نفسه في شكل محرر رسمي وأن يتضمن الاحتفاظ بحق إعلان المشتري الحقيقي؛ -8° الإيجار و الك ارء و التخلي عن الإيجار و الك ارء من الباطن لعقا ارت أو لأصول تجارية 1 ؛ (-9° تنسخ) 2 -10° عقود تمديد أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على الت ازم أو إب ارء أو نقل ملكية أموال منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص والتي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي؛ - 11° عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون أرس مال؛ 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 -12° بيع الطائ ارت أو السفن أو الم اركب أو نقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها بعوض ، ما عدا نقل الملكية بعوض لليخوت أو م اركب النزهة بين الخواص؛ -13° عقود مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي بواسطتها تقوم هذه المؤسسات بوضع عقا ارت أو أصول تجارية رهن إشارة زبائنها ، في إطار عمليات الائتمان الإيجاري أو الم اربحة أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة" ،1 وفسخ العقود المذكورة بت ارضي الأط ارف خلال سريان مفعولها وكذا تفويت العقا ارت السالفة الذكر لفائدة المستأجرين والمقتنين الواردين في العقود السالفة الذكر؛ 2 - 14° عقود الكفالات وإنشاء الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول التجارية المنجزة لضمان عمليات القرض الممنوح من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المنظمة بالقانون رقم 103.12 السالف الذكر وكذا عقود رفع اليد المتعلقة بهذه الضمانات؛ 3 -15° جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يترتب عنها أداء الواجب النسبي؛ –16° العقود الواردة بعده 4 المنجزة في إطار بيع العقار في طور الإنجاز : - عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي 5 ؛ - المحر ارت المثبتة للإب ارءات المؤداة 6 ؛ - المحر ارت المثبتة لفسخ عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي 7 ؛ - المحر ارت المثبتة لإب ارء من المبالغ المسترجعة في حالة فسخ عقد التخصيص أو عقد البيع الابتدائي .8 1 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 كما تم تعديله بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 7 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 8 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -117° استثناء من أحكام المادة "-I -133 جيم" 5°- أعلاه ، عقود الوعد بالبيع أو بالش ارء المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض وكذا المحر ارت المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود . البــاب ال اربــع الت ازمــات
المادة 135
المدونة العامة للضرائب
