-.I في حالة عدم وجود محر ارت ، مع م ارعاة أحكام III بعده يجب الإدلاء في شأن الاتفاقات المشار إليها في المادة " – I – 127 ألف" أعلاه بتصريحات مفصلة وتقديرية تودع لدى مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل ، داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ حيازة الأموال موضوع الاتفاقات المذكورة . -.II يلزم الأط ارف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل بتحرير نظير متنبر بصفة قانونية 2 يشتمل على نفس التوقيعات الموجودة في الأصل ، ويبقى هذا النظير مودعا بمكتب التسجيل . إذا لم يحرر هذا النظير أو إذا تعذر تحريره ، وجب تعويضه بنسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل من طرف مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل يوقع عليها أط ارف العقد أو أحدهم ويحتفظ بها في المكتب . وفي حالة القيام بإج ارء التسجيل وأداء الواجبات المستحقة بالطريقة الإلكترونية كما ما هو منصوص عليه على التوالي في المادتين 155 و 169 أدناه ، تعفى الأط ارف المتعاقدة من الالت ازمات الواردة في هذا البند .3 -.III تعفى من تقديمها إلى التسجيل المحر ارت والاتفاقات المعفاة من واجب التسجيل تطبيقا لأحكام المادة 129 أعلاه ، باستثناء ما يتعلق منها بالعمليات المشار إليها بالمادة " – I( 127 ألف" 1° - و 2° و 3° و"باء" 2° - و 6° و 4)7° أعلاه التي تسجل بالمجان . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تتميم الإحالة الواردة في هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة
المادة 136
المدونة العامة للضرائب
