- .I الت ازمات الموثقين يجب على الموثقين أن يضمنوا العقود البيانات والتصاريح التقديرية اللازمة لتصفية واجبات التسجيل . يلزم الموثقون العبريون بترجمة عقودهم شفاهيا لمفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل وتزويده بالبيانات اللازمة لتصفية واجبات التسجيل . يتعين على الموثقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى إدارة الض ارئب قصد التأشير عليها . وعلاوة على ذلك ، يتعين عليهم أن يوجهوا إليها بالطريقة الإلكترونية نسخة من العقود حاملة لتوقيعهم الإلكتروني 2 وأن يؤدوا واجبات التسجيل طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 155 و 169 أدناه .3 غير أن أط ارف العقـد يلزمـون بأداء المبالغ الناقصـة في الاستيفـاء والواجبات التكميلية المستحقة على إثر واقعة لاحقة . يؤدي الأط ارف واجبات التسجيل و إن اقتضى الحال ، الذعيرة والزيادات المتعلقة بالعقود العرفية التي يحررها الموثقون . غير أنه يجب على الموثق أن يودع ، لدى مكتب التسجيل المختص ، نسخة من العقد العرفي الذي قام بتحريره ، تحت طائلة تطبيق قواعد التضامن المنصوص عليها بالمادة ( VI -183 الفقرة الثانية) أدناه . يجب على الموثقين والموظفين الم ازولين مهام التوثيق الذين يحررون عقودا رسمية مؤسسة على عقود عرفية غير مسجلة أو مستخلصة منها ، أو يقومون بتسلمها من أجل إيداعها بمحفوظاتهم ، أن يلحقوا العقود العرفية الآنفة الذكر بالعقد الذي يحيل عليها ، وأن يقدموها لإج ارء التسجيل ، مع أداء الواجبات المستحقة ، وكذا الذعيرة والزيادات المترتبة على العقود العرفية المذكورة . 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم تتميم هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 وبمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - .II الت ازمات العدول يلزم العدول ، عند تلقي إشهاد خاضع إجباريا لأداء واجب التسجيل ، بما يلي : -1 إخبار الأط ارف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني : أ) إما بأنفسهم بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب التسجيل؛ ب) لدى العدل أو الموظف التابع لو ازرة العدل المعينين لهذا الغرض ، بالمدن والم اركز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب؛ ج) أو بواسطة أحد العدلين متلقيي الإشهاد ، المكلف لهذا الغرض من طرف المتعاقدين؛ 1 -2 تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص ، مرفقا بنسخة منه . يجب في حالة أداء واجبات التسجيل لدى العدل أو الموظف المشار إليهما في الفقرة السابقة ، أن تودع العقود وكذا الواجبات المتعلقة بها بمكتب التسجيل المختص وذلك فور تسلم الواجبات المذكورة . يخضع العدل والموظف المكلف بتحصيل واجبات التسجيل إلى م ارقبة و ازرة المالية عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل . يجب على العدول ، فيما يتعلق بتملك عقار أو حقـوق عينية عقـاريـة أو حق رقبة أو حق انتفاع بأصل تجاري أو زبائن ، أن يضمنوا العقود التي يحررونها م ارجع التسجيل المتعلقة بالتفويت السابق . في حالة عدم وجود الم ارجع المذكورة بعقد بنقل الملكية السابق ، يجب على العدول الإشارة إلى ذلك في العقد الخاضع للتسجيل وإيداع نسخة من العقد المتعلق بنقل الملكية السابق بمكتب التسجيل المختص . -.III الت ازمات القضاة المكلفين بالتوثيق يمنع على القضاة المكلفين بالتوثيق الخطاب على عقود خاضعة إجباريا لإج ارء التسجيل قبل أداء واجبات التسجيل المستحقة . ويوجهون بعد الخطاب على العقد نسخة منه إلى مكتب التسجيل المختص . 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 -.IV الت ازمات كتاب الضبط 1 يجب على كتاب الضبط لدى المحاكم أن يوجهوا لمفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل الذي يمارس بدائرة اختصاصاتهم القضائية وذلك قبل انقضاء أجل الثلاثة ) (3 أشهر المنصوص عليه في المادة II – 128 أعلاه ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأحكام والق ار ارت والأوامر وأحكام المحكمين المثبتة لإحدى التفويتات أو الاتفاقات المشار إليها في المادة I - 127 أعلاه . كما يجب عليهم أن يوجهوا لمفتش الض ارئب المذكور أعلاه : - داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما المنصوص عليه في المادة " - I - 128 ألف" أعلاه ، أصول المحر ارت القضائية وغير القضائية التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها لواجبات التسجيل النسبية بمقتضى المادة 133 أعلاه؛ - داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما من تاريخ تقديمه ، نسخة من المحرر المدلى به لتأييد الطلب ، عندما يكون ذلك المحرر خاضعا وجوبا لواجبات التسجيل بموجب المادة 127 أعلاه ولا يحمل م ارجع تسجيله؛ - داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما من تاريخ التعريف بإمضاء المحامي من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ، نسخة من المحر ارت الثابتة التاريخ التي يحررها المحامون المقبولون للت ارفع أمام محكمة النقض والتي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها لواجبات التسجيل .2
المادة 137
المدونة العامة للضرائب
