المادة 138

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يجب أن تسجل العقود والتصريحات يوما بيوم وبالتتابع بمجرد تقديمها للتسجيل . لا يجوز لمفتشي الض ارئب المكلفين بالتسجيل أن يؤجلوا القيام بإج ارء التسجيل إذا كانت العناصر اللازمة لتصفية الضريبة مبينة في العقود أو التصريحات ، وكانت الواجبات كما تمت تصفيتها ، قد سبق أداؤها . ولهم في حالة العكس أن يحتفظوا بالعقود العرفية أو الأصول الفريدة للعقود الرسمية طوال المدة اللازمة لاستخ ارج نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 إج ارء التسجيل لا يتج أز ، إذ لا يمكن أن يسجل جزء من العقد دون الجزء الآخر . يتعين على مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل حصر سجل الإيداع المشار إليه في المادة II – 126 – (الفقرة الأولى) أعلاه وتأريخه بالحروف والتوقيع عليه كل يوم . كما يتعين على مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل أن يحتفظ بكل عقد يتضمن تخليا أو تفويتا لعقار إلى حين الإدلاء بشهادة من مصالح تحصيل الض ارئب تثبت أداء مبلغ الض ارئب والرسوم المستحقة على العقار المذكور والمتعلقة بالسنة التي تم فيها نقل الملكية أو التفويت وكذا بالسنوات السالفة . -.II يجب على مفتشي الض ارئب المكلفين بالتسجيل ألا يسجلوا عقدا غير متمبر بصفة قانونية إلا بعد أداء الواجبات والغ ارمة المستحقة المنصوص عليها على التوالي بالمادتين 207 مكررة و 252 أدناه . 1 -.III يمنع على مفتشي الض ارئب المكلفين بالتسجيل أن يسجلوا عقودا أو محر ارت متعلقة بتعاونية أو جمعية سكنية في حالة عدم إدلائها بقائمة محينة للأعضاء المنخرطين فيها أو في حالة الإخلال بالالت ازمات المنصوص عليها في المادتين 148 و XXVII-247 أدناه .2