المادة 139

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

3 -.I بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم قصد القيام بإج ارء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية أي عقد خاضع إجباريا للتسجيل تطبيقا للمادة I - 127 أعلاه ، ما لم يتم تسجيله مسبقا وإرفاقه بشهادة تسجيله مسلمة حسب نموذج تعده الإدارة تمكن المحافظ من التأكد من إتمام إج ارء التسجيل وأداء الواجبات المتعلقة به . -.II يجب على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض 4 وجميع الأشخاص الذين ي ازولون مهام التوثيق ، والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون ، وكذا مفتشي الض ارئب المكلفين بالتسجيل ، أن يرفضوا تحرير أو تلقي أو تسجيل جميـع العقـود المثبتـة للعمليـات المشـار إليها في الظهيـر الشـريف رقـم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 26( 1383 سبتمبر )1963 1 تم إدراج هذا االبند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بم ارقبة العمليات العقارية التي يقوم بإنجازها بعض الأشخاص ، والواقعة على الأملاك الفلاحية القروية ، أو المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بنفس التاريخ المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أ ارضي الاستعمار ما لم تكن تلك العقود المذكورة مشفوعة بالرخصة الإدارية . -.III يمنع على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض 1 والمحافظين على الأملاك العقارية والرهـون ومفتشـي الض ارئب المكلفين بالتسجيل ، أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة المشار إليها بالمادتين 1 و 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقا ارت ، إذا لم تكن مشفوعة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل : - إما من محضر التسلم المؤقت أو بيان الإذن السابق بالتقسيم المشار إليهما على التوالي فـي المادتين 35 و 61 من القانـون السـالـف الذكـر رقم 25-90 ؛ - أو ، إن اقتضى الحال ، الشهادة المسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق القانون المشار إليه أعلاه . -.IV في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري 2 أو تفويتهما يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض 3 أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية ، أن : - لا يحرروا أي عقد إلا بعد 4 الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الض ارئب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته ، وكذا السنوات السابقة و ذلك تحت طائلة إل ازمهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة 5 بأداء الض ارئب والرسوم المثقل بها العقار؛ - يضمنوا في العقود التي يحررونها رقم القيد في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية 6 ؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تعديل هذا البند بمقتضى المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من فانون المالية لسنة 2019 4 تم تغيير هذه الفقرة البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تعديل هذا البند بمقتضى المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم إدراج هذه الفقرة البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 - يضمنوا في نموذج تعده الإدارة يدلى به رفقة عقد نقل الملكية أو عقد التفويت ، رقم التعريف الموحد للمقاولة أو رقم القيد في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ، وذلك تحت طائلة رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج السالف الذكر .1 -.V يمكن أن تسجل العقود العرفية على السواء في جميع مكاتب التسجيل . غير أن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة " – I – 127 ألف" أعلاه ، تسجل وجوبا في المكتب التابع له موقع العقا ارت أو الأصول التجارية أو الزبناء موضوع التفويت . وإذا كان نفس الاتفاق يتضمن نقل ممتلكات واقعة في دوائر نفوذ مكاتب مختلفة ، أمكن القيام بإج ارء التسجيل في أي مكتب من هذه المكاتب . تسجل بمكتب التسجيل الواقع في دائرته المقر الاجتماعي للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي ، العقود العرفية التي تتضمن تأسيس أو تمديد أو تغيير أو حل شركة أو مجموعة ذات نفع اقتصادي ، وكذا الزيادة في أرس المال أو التخفيض منه ، وكذا العقود المتضمنة للتخلي عن أسهم أو حصص مشاركة في الشركات أو حصص المجموعات ذات النفع الاقتصادي . يجب أن تسجل العقود الرسمية بمكتب التسجيل الواقع في دائرة المحكمة التابع لها العدل أو الموثق . -.VI يتعين على الموثقين والموظفين الذين ي ازولون مهام التوثيق والعدول والموثقين العبريين وكل شخص حرر أو 2 ساهم في تحرير عقد خاضع للتسجيل أن يطلعوا الأط ارف على أحكام المواد 83 و I-173 و -186 باء 2°- و 187 و 208 و 217 و 234 المكررة أربع م ارت من هذه المدونة .3 -.VII يحظر على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض 4 ومفتشي الض ارئب المكلفين بالتسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يقيدوا أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لمقتضيات القانون رقم 34-94 المتعلق بالحد من تقسيم الأ ارضي الفلاحية الواقعة 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 داخل المناطق المسقية أو تنمية الأ ارضي غير المسقية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 11( 1416 أغسطس .)1995 الخامــس البــاب مختلفة أحكـــام