لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل ، وخلافا للمادة 404 من قانون الالت ازمات والعقود ، أن يقضي باليمين . ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية ، وذلك كيفما كانت أهمية الن ازع .
المادة 140
المدونة العامة للضرائب
