المادة 140

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل ، وخلافا للمادة 404 من قانون الالت ازمات والعقود ، أن يقضي باليمين . ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية ، وذلك كيفما كانت أهمية الن ازع .