المادة 141

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يثبت تفويت العقا ارت والحقوق العينية العقارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات التسجيل ، إما بإد ارج إسم الحائز الجديد في جداول رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية ، والأداءات التي يقوم بها الحائز المذكور بمقتضى الجداول المشار إليها ، وإما عن طريق عقود الإيجار وغيرها من العقود التي يبرمها ، والمثبتة لحقوقه في العقا ارت المعنية . وتثبت الاتفاقات المتعلقة بتفويت الأصول التجارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات التسجيل والذعيرة والزيادات ، بجميع المحر ارت والإعلانات التي تكشف عن وجودها أو ترمي إلى إشهارها للعموم ، أو بأداء الحائز الجديد لكل ضريبة مترتبة عليه من طرف الدولة أو الجماعات المحلية وهيئاتها . -.II بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة المتعلقة بتحفيظ العقا ارت ، فـإن جميـع العقـود والأحكام والاتفاقات ولو كانت شفاهية والتي يكون موضوعها إنشاء حق عيني على عقار محفظ أو نقله ، أو الإعلان عنه أو تغييره ، أو انقضاؤه ، ومن أجل تطبيق واجبات التسجيل ، تعتبر في حد ذاتها واستقلالا عن كل تقييد في الرسم العقاري ، محققة لإنشاء الحقوق العينية المذكورة أو نقلها أو التصريح بها أو تغييرها أو انقضائها .

CGI — المادة 141 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi