المادة 143

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

بصرف النظر عن حق الم ارقبة المنصوص عليه في المادة 217 أدناه ، يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يمارس ، لفائدة الدولة ، حق الشفعة على العقا ارت والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية رضائي بين الأحياء ، بعوض أو بغير عوض ، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع ، إذا بدا له أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقا ارت وقت التفويت ، وأن أداء الواجبات المفروضة بناء على تقدير الإدارة لم يتأت الحصول عليه بالم ارضاة . يمارس حق الشفعة المشار إليه أعلاه وفق الإج ارءات والشروط المنصوص عليها في المادة 218 أدناه . القســم الخامـس مقتضيات مشتركة الباب الأول مقتضيات مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل