-.I الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية والفلاحية 1 ألف - تعريف يعتبر حدا أدنى للضريبة مبلغ الضريبة الدنيا الذي يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل دفعه ولو في غياب ربح . 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 ولا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة الواجبة على الشركات ، باستثناء الشركات غير المقيمة الخاضعة للضريبة الج ازفية وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه ، عن حد أدنى في كل سنة محاسبية ، مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خلالها . يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة أن يدفعوا تلقائيا حدا أدنى للضريبة فيما يخص دخولهم المهنية أو دخولهم الفلاحية أو هما معا ،1 المتعلقة بالسنة السابقة . باء - أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة يتكون أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الحاصلات التالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة : - رقـم الأعمـال وعائـدات الاستغـلال الأخـرى ، المشـار إليهـا في المـادة " – I( 9 ألف" 1° - و )5° أعلاه؛ - العائدات المالية المشار إليها في المادة " – I( 9 باء" 1° - و 2° و )3° أعلاه؛ - الإعانات والهبات المتسلمة من الدولة أو الجماعات المحلية أو الغير ، المدرجة ضمن عائدات الاستغلال المشار إليها في المادة " – I( 9 ألف" )4° - أعلاه أو العائدات غير الجارية المشار إليها في المـادة " – I( 9 جيم" 2° - و ) 4° أعلاه أوهما معا . جيم - الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة -1° تعفى الشركات غير الشركات الحاصلة على امتياز تسيير مرفق عمومي من أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة كما هو منصوص عليه في "ألف" أعلاه طوال الستة والثلاثين ) (36 شه ار الأولى الموالية لتاريخ بداية استغلالها . غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء الستين ) (60 شه ار الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية . 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 - 2° يعفى الخاضعون للضريبة على الدخل من أداء الحد الأدنى المشار إليه في "ألف" أعلاه طوال الثلاث ) (3 سنوات الأولى المحاسبية الموالية لتاريخ بداية نشاطهم المهني أو الفلاحي أو هما معا .1 وفي حالة استئناف م ازولة نفس النشاط بعد التخلي أو التوقف الجزئي أو الكلي ، فإن الخاضع للضريبة الذي سبق له الاستفادة من الإعفاء المذكور لا يمكنه المطالبة بمدة إعفاء جديدة؛ -2 3° يعفى الأشخاص الذين قاموا بإيداع الإق ارر بالتوقف المؤقت عن م ازولة النشاط المنصوص عليه في المادة 150 المكررة أدناه ، من أداء المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة المشار إليه في "دال" (الفقرة الثانية) 3 أدناه والمستحق برسم السنوات المحاسبية المعنية بهذا الإق ارر . دال - سعر الحد الأدنى للضريبة يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في : 40,25%- ؛ 5 0,15% - بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية : - المنتجات النفطية؛ - الغاز؛ - الزبدة؛ - الزيت؛ - السكر؛ - الدقيق؛ - الماء؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - الكهرباء؛ - الأدوية .1 4%2- بالنسبة للمهن التي تم تعريفها في المواد 12°-I-89 و 1°-VI-91 أعلاه الم ازولة من طرف أشخاص خاضعين للضريبة على الدخل . لا يمكن 3 أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضريبة حتى في حالة غياب رقم أعمال عن : - ثلاثة آلاف ) (3000 درهم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الشركات؛ - وألف وخمسمائة ) (1500 درهم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة وكذا بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية .4 هاء - تسوية الحد الأدنى للضريبة 5 يخصم الحد الأدنى من مبلغ الضريبة على الدخل ، غير أن الفرق يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء المطابق للدخل المهني أو الدخل الفلاحي أو هما معا 6 من الضريبة على الدخل ، بالنظر إلى الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الحد الأدنى المحدث بموجب "ألف" أعلاه . -.II الحد الأدنى للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية 7 -81° يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات مفروضة عليها الضريبة والمشار إليها في المادة II- 61 أعلاه ، أداء حد أدنى للضريبة لا يقل عن %3 من ثمن البيع ولو في غياب ربح . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 5 تم تغيير أحكام و عنوان الفقرة"هاء" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 7 تم تغيير عنوان هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 8 تم ترقيم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 -1 2° يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات تفويت عقار أو جزء من عقار المشار إليها في المادة – II-63 باء أعلاه ، والذي يتجاوز ثمن تفويته مبلغ أربعة ملايين ( )4.000.000 درهم ، أداء حد أدنى للضريبة نسبته %3 من ثمن التفويت على الجزء الذي يفوق هذا المبلغ . البــاب الثــاني الت ازمات الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة الـفـــرع الأول الالت ازمات المحاسبية
المادة 144
المدونة العامة للضرائب
