- .I يجب على الخاضعين للضريبة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بشكل يتيح للإدارة أن تقوم بالم ارقبة المنصوص عليها في هذه المدونة . يجب كذلك على الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة المشار إليها في الفقرة أعلاه وفق شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .2 - .II يجب على الخاضعين للضريبة أن يعدوا في نهاية كل سنة محاسبية جرودا مفصلة من حيث الكمية والقيمة للبضائع والمنتجات المتنوعة واللفائف وكذا المواد القابلة للاستهلاك التي يشترونها لغرض بيعها أو لما تستلزمه حاجات الاستغلال . - .III مع م ارعاة أحكام الفقرة IX أدناه ،3 يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم فاتو ارت أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها ، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري : - 1° هوية البائع؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 كما تم تغييره بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 3 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - 2° رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للض ارئب وكذا رقم القيد في الرسم المهني؛ - 3° تاريخ العملية؛ -4° الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم التجارية وعناوين مقارهم و رقم التعريف الموحد للمقاولة 1 ؛ - 5° الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة؛ - 6° مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه وذلك بصورة مستقلة . وفيما يخص العمليات المشار إليها في المواد 91 و 92 و 94 أعلاه ، يعوض عن بيان الضريبة ببيان الإعفاء أو النظام الواقف المنجزة العمليات بحكمه؛ -7° م ارجع وكيفية الأداء المتعلقة بالفاتو ارت أو البيانات الحسابية؛ -8° وجميع المعلومات الأخرى المنصوص عليها بأحكام قانونية . إذا تعلق الأمر ببيع المنشآت لمنتجات أو بضائع لفائدة الخواص جاز أن تقوم بطاقة الصندوق مقام الفاتورة . يجب أن تتضمن بطاقة الصندوق على الأقل البيانات التالية : أ - تاريخ العملية؛ ب - هوية البائع أو مقدم الخدمات؛ ت - طبيعة المنتوج أو الخدمة؛ د - كمية وثمن البيع مع الإشارة ، إن اقتضى الحال ، للضريبة على القيمة المضافة . - .IV يجب على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها أن تسلم إلى المعالجين بها فاتو ارت تتضمن المبلغ الاجمالي للأتعاب والمكافآت الأخرى المماثلة التي أداها هؤلاء مع بيان : 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - حصة الأتعاب والمكافآت العائدة للمصحة أو المؤسسة والتي تدرج في رقم أعمالها الخاضع للضريبة؛ - حصة الأتعاب والمكافآت العائدة للأطباء مقابل الأعمال الطبية أو الج ارحية المنجزة داخل المصحات أو المؤسسات المذكورة . -.V يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بجولات لبيع منتجاتهم مباشرة إلى أشخاص خاضعيـن للرسم المهني ، أن يبينوا في الفاتو ارت أو الوثائق القائمة مقامها التي يسلمونها إلى زبنائهم رقم قيد الزبناء المذكورين في الرسم المهني . غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المنشآت التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون المنصوص عليه في المادتين I -20 و I – 82 أعلاه .1 -.VI يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة المشار إليه في المادة 38 أعلاه أن يمسكوا بصورة منتظمة سجل أو سجلات تقيد فيها جميع المبالغ المقبوضة مقابل المبيعات والأشغال والخدمات المنجزة وكذا المبالغ المدفوعة مقابل الأشرية ومصاريف المستخدمين وتكاليف الاستغلال الأخرى . زيادة على ما ذكر يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل : - 1° أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على القيمة المضافة أو للضريبة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية والعاملين في نطاق أنشطتهم المهنية ، فاتو ارت أو بيانات حسابية وفقا لأحكام III من هذه المادة ، ويحتفظوا بنسخها طوال العشر ) (10 سنوات الموالية لسنة وضعها؛ - 2° أن يعدوا في نهاية كل سنة محاسبية : - قائمة الأشخاص المدينين والدائنين لهم ، مع بيان طبيعة ما لهم وما عليهم ومرجع ذلك ومبلغه بتفصيل؛ 1 تم تتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - قوائم مفصلة للمخزونات من البضائع والمنتجات واللفائف والمواد القابلة للاسهتلاك التي يشترونها بقصد بيعها أو لاستخدامها فيما تستلزمه م ازولة المهنة التي يمارسونها مع بيان كميتها وقيمتها؛ - 3° أن يكون لهم سجل تقيد فيه أموال الاستغلال القابلة للاهتلاك ، يؤشر عليه رئيس المصلحة المحلية للض ارئب وتكون صفحاته مرقمة . يجوز خصم أقساط الاهتلاك السنوية بشرط أن تقيد في السجل المشار إليه أعلاه الذي يجب أن يتضمن ، زيادة على ذلك ، فيما يخص كل عنصر من العناصر القابلة للاهتلاك بيان : - طبيعته والغرض المخصص له ومكان استخدامه؛ - م ارجع فاتورة ش ارئه أو عقد تملكه؛ - ثمن تكلفته؛ - نسبة الاهتلاك؛ - مبلغ القسط السنوي المخصوم في نهاية كل سنة محاسبية؛ - قيمة الاهتلاك الصافية بعد كل خصم . -.VII يجب على الخاضعين للضريبة الذين ليست لهم صفة تاجر أن يضيفوا في جميع الوثائق التي يسلمونها لزبنائهم أو للأغيار رقم تعريفهم الضريبي المسلم لهم من طرف المصلحة المحلية للض ارئب و كذا رقم القيد في الرسم المهني .1 -.VIII يجب على الخاضعين للضريبة أن يبينوا رقم التعريف الموحد للمقاولة في الفاتو ارت وأي وثيقة أخرى لها قوة الإثبات التي يسلمونها لزبنائهم و كذا في جميع الإق ار ارت الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة .2 –3 IX يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة ، وكذا الخاضعين 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 للضريبة على القيمة المضافة أن يتوفروا على برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها الإدارة طبقا للالت ازمات المنصوص عليها في III و IV أعلاه . وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند حسب أنشطة كل قطاع . -1.X يجب على الملزمين الخاضعين للض ارئب والواجبات والرسوم الجاري بها العمل ، أن يتوفروا على عنوان إلكتروني من اختيارهم . -.XI2 مع م ارعاة أحكام البند X أعلاه ، لا تطبق أحكام هذه المادة على الملزمين الأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي . المادة 145 المكررة (-. تنسخ) 3
المادة 145
المدونة العامة للضرائب
