يجب أن تكون عمليات ش ارء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا و مثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في إسم المعني بالأمر .4 عندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد مخل بالالت ازمات المتعلقة بالإق ارر والأداء المنصوص عليها في هذه المدونة وعدم وجود نشاط فعلي ، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله .5 تضع إدارة الض ارئب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تعدها وتحينها بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الج ازءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 أدناه .6 1 تم تغيير هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 وتم تغييره بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إحداث هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 وتم نسخها بموجب البند III وتعويضها بالمادة 146 المكررة بموجب البند II من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم تتميم و إعادة صياغة أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 6 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 وعلاوة على ذلك ، عندما تعاين الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل منشأة غير نشيطة حسب مدلول المادة 228 المكررة أدناه أو باسمها فإنه لا يتم قبول الخصم المطابق لهذه الفاتورة .1 ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها نفس البيانات المذكورة في المادة III( 145 و 2(VIII أعلاه .
المادة 146
المدونة العامة للضرائب
