المادة 147

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يجب على المنشآت الموجود مقرها بالخارج والتي ت ازول نشاطا دائما بالمغرب أن تمسك بمكان مؤسستها الرئيسية بالمغرب محاسبة لجميع عملياتها المنجزة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل . يجب أن يكون السجل اليومي وسجل الجرد مرقمين ومؤشر عليهما من طرف المحكمة التجارية وإذا تعذر ذلك يؤشر عليهما من طرف رئيس المصلحة المحلية للض ارئب . -.II يجب على المنشآت غير المقيمة التي اختارت الضريبة الج ازفية بالنسبة للضريبة على الشركات أن تمسك : - سجلا للمبالغ المقبوضة والمبالغ المحولة؛ - سجلا يؤشر عليه مفتش الشغل يتضمن بيان الأجور المدفوعة إلى المستخدمين المغاربة والأجانب وضمنها التكاليف الاجتماعية المرتبطة بها؛ - سجلا للأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى المماثلة المخولة للغير في المغرب أو الخارج . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تغير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم تغيير أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 الفـــرع الثـانــي الالت ازمات المتعلقة بالإق ار ارت

CGI — المادة 147 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi