-.I يجب على الخاضعين للضريبة سواء كانت مفروضة عليهم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو كانوا معفيين وكذا الخاضعين للضريبة برسم الدخول الفلاحية 1 أن يوجهوا تصريحا بالتأسيس وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموه مقابل وصل إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب أو موطنهم الضريبي ، وذلك داخل أجل لا يزيد على ثلاثين ) (30 يوما من تاريخ : - إما التأسيس إذا كان الأمر يتعلق بشركة خاضعة للقانون المغربي أو الاستق ارر إذا تعلق الأمر بمنشأة غير مقيمة؛ - وإما بداية النشاط إذا تعلق الأمر بخاضعين للضريبة أشخاص ذاتيين أو مجموعات أشخاص ذاتيين حائزين على دخول مهنية أو فلاحية أو هما معا .2 بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن التصريح ، إن اقتضى الحال ، المعلومات الضرورية المتعلقة بفرض الضريبة على القيمة المضافة على الخاضعين . -.II إذا تعلق الأمر بشركة خاضعة للقانون المغربي مفروضة عليها الضريبة على الشركات يجب أن يتضمن التصريح : -1° الشكل القانوني والعنوان التجاري للشركة ومكان مقرها الاجتماعي؛ - 2° الأمكنة التي توجد بها جميع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب وإن اقتضى الحال ، بالخارج؛ -3° رقم هاتف مقر الشركة ، وإن اقتضى الحال ، رقم هاتف مؤسستها الرئيسية بالمغرب؛ -4° المهن والأنشطة التي ت ازولها كل مؤسسة أو فرع والواردة في التصريح؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -5° رقم القيد في السجل التجاري أوالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وإن اقتضى الحال ، في الرسم المهني 1 ؛ -6° الأسماء العائلية والشخصية لمسيري الشركة أو ممثليها الذين لهم أهلية التصرف باسمها وصفاتهم وعناوينهم؛ -7° الإسم العائلي والشخصي والعنوان التجاري لكل شخص ذاتي 2 أو إعتباري 3 تكلف بإج ارءات تأسيس الشركة وعنوانه؛ - 8° الإشارة ، إن اقتضى الحال ، إلى اختيار : - الخضوع للضريبة على الشركات فيما يتعلق بالشركات المنصوص عليها في المادة II – 2 أعلاه؛ - الخضوع للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 90 أعلاه . يجب أن يكون التصريح بالتأسيس مصحوبا بالنظام الأساسي للشركة وبقائمة المساهمين المؤسسين لها . -.III إذا تعلق الأمر بشركة غير مقيمة ، يجب أن يتضمن التصريح : -1° العنوان التجاري للشركة والمكان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي؛ - 2° رقم هاتف المقر الاجتماعي وإن اقتضى الحال ، رقم هاتف المؤسسة الرئيسية بالمغرب؛ - 3° المهن و الأنشطة الم ازولة بكل مؤسسة أو فرع المشار إليها في التصريح؛ - 4° الأمكنة التي توجد بها جميع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب؛ - 5° الإسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري والمهنة أو النشاط وكذا عنوان الشخص الذاتي أو الاعتباري 4 المقيم بالمغرب المعتمد لدى إدارة الض ارئب؛ - 6° الإشارة ، إن اقتضى الحال ، إلى اختيار الخضوع للضريبة الج ازفية بالنسبة للضريبة على الشركات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه . 1 تم إلغاء الإحالة على"الضريبة الحضرية" و"الضريبة المهنية – الباتنتا" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - .IV إذا تعلـق الأمر بشخـص ذاتي أو بشركات ومجموعات أخرى خاضعة للضريبة على الدخل ولهم دخول مهنية أو فلاحية أو هما معا ، يجب أن يتضمن التصريح : - 1° الإسم العائلي والشخصي والموطن الضريبي ، وإذا تعلق الأمر بشركة ، الشكل القانوني والعنوان التجاري والمقر الاجتماعي؛ - 2° طبيعة الأنشطة التي ي ازولونها؛ - 3° موقع مؤسساتهم أو مستغلاتهم الفلاحية أو هما معا؛ 1 - 4° طبيـعة المنتجات التي يحصلون علـيها أو يصنعونها بأنفسـهم أو بواسطة الغير وإن اقتضى الحال ، المنتجات الأخرى التي يتاجرون فيها؛ -5° العنوان التجاري والاسم ومقر المنشآت التي ينتمون إليها أو التابعة لهم؛ -6° الإشارة ، إن اقتضى الحال ، إلى اختيار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة . -.V يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة أعلاه ، الإدلاء بالتصريح بالتأسيس لدى الهيأة المحدثة لهذا الغرض طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل ووفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة IV أعلاه . ويجب على الهيأة المذكورة أن توجه نسخة من هذا التصريح إلى الإدارة الجبائية .2
المادة 148
المدونة العامة للضرائب
