المادة 149

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على المنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها أن تشعر مفتش الض ارئب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية 4 برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل أو من خلال وضع إق ارر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في الحالات التالية : - تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة بالمغرب؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم تغييرعنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - تغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي . يجب أن يدلى بهذا الإق ارر خلال أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير ، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الض ارئب .

CGI — المادة 149 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi