يجب على المنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها أن تشعر مفتش الض ارئب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية 4 برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل أو من خلال وضع إق ارر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في الحالات التالية : - تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة بالمغرب؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم تغييرعنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - تغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي . يجب أن يدلى بهذا الإق ارر خلال أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير ، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الض ارئب .
المادة 149
المدونة العامة للضرائب
