أوتحويلها -.I يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أو المعفيين منهما أن يقدموا خلال أجل الخمس والأربعين ) (45 يوما يبتدىء من تاريخ إنجاز أحد التغيي ارت التالية : - في حالة توقفها الكلي عن م ازولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير لشكلها القانوني يؤدي إلى إخ ارجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحداث شخص اعتباري 1 جديد ، الإق ارر المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة وكذا ، إن اقتضى الحال ، الإق ارر المتعلق بالسنة المحاسبية السابقة للفترة المذكورة بالنسبة للمقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ - في حالة الانقطاع عن م ازولة نشاط مهني أوفلاحي أو هما معا أو التخلي جزئيا أو كليا عن مؤسستهم أو زبنائهم أو مستغلاتهم الفلاحية أو جعلها كحصة اشت ارك في شركة خاضعة للضريبة على الشركات أو غير خاضعة لها ، جردا للممتلكات مشفوعا بالإق ارر المتعلق بمجموع الدخل مطابق للمطبوع النموذجي الذي تعده الإدارة بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم نشاط مهني أو فلاحي أو هما معا .2 ويتعين عليهم أن يشفعوا بهاتين الوثيقتين ، إذا اقتضى الحال ذلك ، نسخة مصادق عليها من عقد تفويت الممتلكات المذكورة . يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة أعلاه ، الإدلاء بالتصريح المشار إليه أعلاه لدى الهيأة المحدثة لهذا الغرض طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل ووفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه . ويجب على الهيأة المذكورة أن توجه نسخة من هذا التصريح إلى الإدارة الجبائية .3 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 .- II إذا أفضى التوقف الكلي عن م ازولة النشاط إلى التصفية ، وجب أن يتضمن الإق ارر بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الاخيرة ، زيادة على ما ذكر ، الاسم العائلي والشخصي وعنوان المصفي أو "السنديك" وكذا طبيعة ومدى الصلاحيات المخولة له . يجب على المصفي أو "السنديك" أن يدلي : - خلال مدة التصفية وداخل الاجل المنصوص عليه في المادتين 20 و 82 أعلاه بإق ارر يتعلق بالنتائج المؤقتة التي وقع الحصول عليها خلال فترة كل اثني عشر ) (12 شه ار؛ - خلال الخمسة والأربعين ) (45 يوما الموالية لاختتام عمليات التصفية ، بالإق ارر المتعلق بالنتيجة النهائية ، ويبين في هذا الإق ارر المكان المحفوظة فيه الوثائق المحاسبية للشركة المصفاة ، الممسوكة على حامل معلوماتي ، وإذا تعذر ذلك على حامل ورقي .1 -.III2 استثناء من جميع الأحكام المخالفة ، يجب على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية أن تقدم إق ار ار بذلك بطريقة إلكترونية لدى إدارة الض ارئب ، قبل إيداع طلبها لدى كتابة ضبط المحكمة . إذا لم يتم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بمبادرة من المقاولة ، فإنه يتوجب عليها أن تودع ، بطريقة إلكترونية ، إق ار ار بفتح هذه المسطرة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يبتدئ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية . ويترتب عن عدم تقديم أحد الإق اررين المذكورين عدم مواجهة إدارة الض ارئب بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية .
المادة 150
المدونة العامة للضرائب
