المادة 151

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يجب على كل منشأة ت ازول نشاطا في المغرب بما في ذلك الشركات غير المقيمة التي اختارت الضريبة الج ازفية ، عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني 2 أو للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير الفاتو ارت ، أن تدلي بإق ارر يتعلق بالمبالغ المدرجة في المحاسبة خلال السنة المحاسبية السابقة فيما يخص المكافآت الآنفة الذكر ، وذلك في نفس الوقت الذي تدلي فيه بالإق ار ارت المنصوص عليها في المواد 20 و 82 و 85 و 150 أعلاه وداخل الآجال المقررة فيها . يحرر الإق ارر ، الذي يجب أن يسلم عنه وصل ، على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويتضمن فيما يخص كل مستفيد البيانات التالية : -1° الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري؛ 1 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 وبمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 قانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية -2° المهنة أو طبيعة النشاط والعنوان؛ -3° رقم القيد في الرسم المهني 1 أو رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالضريبة على الدخل؛ -4° رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ -5° مجموع المبالغ المخولة المدرجة في المحاسبة ،2 بحسب كل صنف ، برسم : - الأتعاب؛ - العمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى المماثلة؛ - التخفيضات والإرجاعات الممنوحة بعد تحرير الفاتو ارت؛ 3 -6° مبلغ المكافآت المدفوعة أو الموضوعة رهن التصرف أو المقيـدة في الحساب ، حسب كل صنف ، الخاضعة للحجز في المنبع وكذا مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع . ( -.II ينسخ) 4 ( -.III ينسخ) 5 6 - .IV يجب على المنشآت التي تدفع مكافآت إلى الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي ، مقابل الخدمات التي يقدمونها ، أن يرفقوا بالإق ارر المنصوص عليه في البند I من هذه المادة بيانا مفصلا لهذه المكافآت وفق نموذج تعده الإدارة . 1 قانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 1 -.V يجب على الأشخاص المكلفين بحجز الضريبة في المنبع على عائدات الك ارء المنصوص عليه في المادة I-157 أدناه أن يرفقوا الإق ارر المنصوص عليه في البند I من هذه المادة ببيان لهذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة .

CGI — المادة 151 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi