-.I يجب على الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها و أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة المنصوص عليها بالمادة 13 أعلاه ، أن يوجهوا قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب الإق ارر بالعوائد المشار إليها أعلاه محر ار على أو وفق مطبوع تعده الإدارة يتضمن ما يلي : - 1° هوية الشركة المدينة : - الإسم أو العنوان التجاري؛ - المهنة و طبيعة النشاط؛ - العنوان؛ - رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالرسم المهني 2 ؛ - 2° العنوان التجاري ورقم التعريف الضريبي للهيئة المالية المتدخلة في الأداء وعنوانها 3 ؛ - 3° عناصر فرض الضريبة بالأرقام :4 - تاريخ دفع العوائد الموزعة أو وضعها رهن الإشارة أو تقييدها في الحساب؛ - المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة والسنوات المحاسبية التي تم برسمها اقتطاع هذه العوائد 5 ؛ 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير وتتميم الفقرة 1° بموجب البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم تغيير وتتميم الفقرة 2° بموجب البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 4 تم تغيير وتتميم الفقرة 3° بموجب البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 والمادة 7 من قانون المالية لسنة 2013 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - تاريخ الحجز في المنبع؛ - مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع وإن اقتضى الحال ، السند القانوني في حالة الإعفاء؛ - 4° هوية المستفيدين من العوائد الموزعة و عنوانهم أو رقم تعريفهم الضريبي . – .II يجب إيداع الإق ارر المشار إليه في I أعلاه من طرف الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حساب سندات ، في حالة دفع عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها أو وضعها رهن إشارة المستفيدين أو تقييدها في حسابهم من قبل الوسطاء المذكورين .1 –.III يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها ذات المنشأ الأجنبي أن يوجهوا ، قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب ، الإق ارر بالعوائد المشار إليها أعلاه محر ار على أو وفق مطبوع تعده الإدارة يتضمن ما يلي : - تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات؛ - عناصر فرض الضريبة بالأرقام تتضمن : • المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة؛ • تاريخ الحجز في المنبع؛ • مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع . - هوية المستفيدين من العوائد الموزعة أو رقم تسجيل الإق ارر المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين - 1-II أ) من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية ،2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 30( 1435 ديسمبر .)2013 ويحرر هذا الإق ارر من طرف البنوك وفق نفس الشروط السالفة الذكر عندما تقوم بحجز الضريبة في المنبع المشار إليه في المادة " – II – 174 جيم" أدناه .2 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم إدراج هذ البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014
المادة 152
المدونة العامة للضرائب
