المادة 153

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

الصكوك 1 يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة أعلاه ،2 أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحـساب أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب قبل فاتح أبريل من كل سنة إق ار ار بالحاصلات و العائدات 3 المشار إليها أعلاه ، محر ار على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة I-152 أعلاه .4 يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ذات المنشأ الأجنبي ، أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحـساب أن يوجهوا الإق ارر المشار إليه أعلاه وأن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 152 III- أعلاه .5 ويحرر هذا الإق ارر من طرف البنوك وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه عندما تقوم بحجز الضريبة في المنبع المشار إليه في المادة " – II – 174 جيم" أدناه .6