المادة 154

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقيمون بالمغرب أو ي ازولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص غير مقيمين أو يضعون رهن إشارتهم أو يقيدون في حساباتهم المكافآت المبينة في المادة 15 أعلاه ، أو يقدموا حين الإدلاء بالإق ارر المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو بمجموع دخلهم ، إق ار ار يتضمن المعلومات التالية :7 - طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضريبة أو المعفاة التي قاموا بدفعها؛ 1 تم تتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 5 تم إدراج هذه المقتضيات بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 6 تم إدراج هذه المقتضيات بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 7 تم تغيير هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 - مبلغ الضريبة المحجوز فيما يتعلق بذلك؛ - بيان الأشخاص الذين دفعت إليهم المبالغ المستحقة عليها الضريبة . يحرر الإق ارر المذكور أعلاه على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، ويوجه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للشخص الصادر عنه الإق ارر .

CGI — المادة 154 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi