المادة 155

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

– .I يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت المنصوص عليها في هذه المدونة وفق الشروط المحددة بق ارر للوزير المكلف بالمالية .1 غير أنه يجب الإدلاء لإدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت السالفة الذكر :2 - ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة ) (100 مليون درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ - وابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها خمسون ) (50 مليون درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ - وابتداء من فاتح يناير 2016 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها عشرة ) (10 ملايين درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 3 ؛ - وابتداء من فاتح يناير 20174 بالنسبة لجميع المنشآت حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يتعين على الخاضعين للضريبة الم ازولين لمهن حرة محددة لائحتها بنص تنظيمي أن يدلوا لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت المنصوص عليها في هذه المدونة . تحدد شروط تطبيق الفقرة أعلاه بنص تنظيمي .5 بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر ، يجوز كذلك القيام بالإج ارء بالطريقة الإلكترونية وفق الشروط المحددة بق ارر للوزير المكلف بالمالية .6 غير أنه يجب على الموثقين 7 والعدول والخب ارء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين 8 القيام بإج ارء التسجيل بالطريقة الإلكترونية : 1 تم تغيير هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 3 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 6 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 8 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - ابتداء من فاتح يناير 2018 بالنسبة للموثقين 1 ؛ - ابتداء من فاتح يناير 2019 بالنسبة للعدول والخب ارء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين .2 في حالة أداء واجبات التمبر بناء على إق ارر ، يجب أن يودع هذا الإق ارر لدى إد ارة الض ارئب بطريقة إلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة .3 تكون للإق ار ارت والإج ارءات الإلكترونية المذكورة نفس الآثار القانونية : - للإق ار ارت المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في هذه المدونة؛ - لإج ارءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على الورق .4 وفيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة يجب أن يكون الإدلاء بالإق ار ارت بطريقة الكترونية مصحوبا بالدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة . –.II يجوز للخاضعين للضريبة الم ازولين لنشاط كمقاولين ذاتين كما هو محدد في المادة 42 المكررة أعلاه ، أن يدلوا لدى الهيأة المشار إليها في المادة 82 المكررة أعلاه ، بوسائل إلكترونية بالإق ار ارت المنصوص عليها في هذه المدونة .5 تكون لهذه الإق ار ارت الإلكترونية نفس الآثار القانونية المتعلقة بالإق ار ارت المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في هذه المدونة . 6-.III يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل أن يدلوا إلى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت المنصوص عليها في هذه المدونة و المتعلقة بالضريبة المذكورة . تكون لهذه الإق ار ارت الإلكترونية نفس الآثار القانونية للإق ار ارت المحررة وفقا أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة و المنصوص عليها في هذه المدونة . 1 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 5 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 6 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 وتغييره بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - .IV1 استثناء من أحكام البندين I و III أعلاه يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة المشار إليه في المادة 40 أعلاه أن يدلوا إلى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت المنصوص عليها في هذه المدونة برسم الضريبة على الدخل . تكون لهذه الإق ار ارت الإلكترونية نفس الآثار القانونية للإق ار ارت المحررة وفقا أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في هذه المدونة . الفــرع الثالـث الالت ازمات المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع