المادة 156

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يقوم رب العمل أو المدين بالإي ارد المستوطن أو المستقر بالمغرب بحجز الضريبة المترتبة عن دخول الأجور في المنبع وفق ما هو منصوص عليه في المادة 56 أعلاه ، وتحجز الضريبة لحساب الخزينة من كل مبلغ مدفوع . تتولى الإدارة حجز الضريبة المستحقة على المرتبات العامة من مبالغ هذه المرتبات المفروضة عليها الضريبة التي صدر الأمر بصرفها . تحجز في المنبع الضريبة المستحقة على المعاشات التي تصرفها الدولة والمعاشات أو الإي اردات العمرية التي تصرف من صناديق المحاسبين العموميين أو يصرفها أشخاص القانون العام أو تصرف لحسابها . ويتولى الحجز المحاسب الذي يدفع المبالغ المشار إليها أعلاه إلى مستحقيها . تحجز في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما حسب الحالة في 1 ° أو 2 2° من المادة – II( 73 " ازي") أعلاه ، الضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة التي تكون خاضعة للضريبة ، برسم دخول الأجور المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه وتدفعها مؤسسات أو هيئات إلى أشخاص ليسوا من أج ارئها . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 تحجز الضريبة المستحقة في المنبع على التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة 1 من هذه المادة وفق المبلغ الإجمالي للمكافآت والتعويضات من غير أي خصم . ويباشر حجـز الضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من البند I من هذه المادة ويدفع المبلـغ المحجـوز إلى الخزينـة وفق الإج ارءات المقررة في المادة 80 أعلاه والمادة I -174 أدناه . لا يعفى حجز الضريبة في المنبـع بالسعـر المنصـوص عليـه في المادة " – II( 73 ازي" )1° - أعلاه مستحقي المكافآت الوارد بيانها فيها من الإدلاء بالإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 أعلاه . -.II يخضع المبلغ الإجمالي للأجور الممنوحة للفنانين الم ازولين عملهم بصورة فردية أو ضمن فرق ، كما هو منصوص عليه في المادة II - 60 أعلاه للحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في المادة " – II( 73 ازي" )4° - أعلاه . ويصفى حجز الضريبة المذكور ويؤدى وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين 80 أعلاه و I – 174 أدناه . –.III يقوم أرباب العمل بحجز الضريبة المستحقة في المنبع من مبلغ الوهبات المسلمة من طرف المتعاملين معهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة " – II – 58 ألف" أعلاه . –.IV يقوم أرباب العمل بحجز الضريبة في المنبع المستحقة على المكافآت المدفوعة للجوالين والممثلين والع ارضين التجاريين أو الصناعيين ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة – II – 58 "باء" أعلاه .