3-.I تخضع المكافآت المخولة للغير المنصوص عليها في المادة 15 المكررة أعلاه وعائدات الك ارء المنصوص عليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه ، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن : 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم نغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 وبمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXVI من المادة 247 أدناه ، مائتي مليون ( )200 000 000 درهم ، برسم آخر سنة محاسبية مختتمة ، التي تدفع هذه المكافآت والعائدات إلى الأشخاص الاعتباريين أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حساباتهم؛ - الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ، الذين يدفعون هذه المكافآت والعائدات إلى الأشخاص الذاتيين أو يضعونها رهن إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم . يتم استن ازل الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع . –1.II يخضع ما ازد عن مبلغ رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 45 المكررة II- أعلاه ، للضريبة عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة من لدن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .
المادة 157
المدونة العامة للضرائب
