المادة 158

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

حكمها تخضع العوائد المشار إليها في المادة 13 أعلاه للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن مؤسسات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع العوائد المذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حسابهم . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023