حكمها تخضع العوائد المشار إليها في المادة 13 أعلاه للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن مؤسسات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع العوائد المذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حسابهم . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023
المادة 158
المدونة العامة للضرائب
