شهادات الصكوك 1 –.I تخضع الحاصلات المشار إليها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة 2 أعلاه للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن المحاسبين العموميين وهيئات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع الحاصلات أو العائدات 3 المذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حسابهم . -.II يتم استن ازل الضريبة المحجوزة في المنبع المترتبة عن الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت و عائدات شهادات الصكوك 4 من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع . غير أن الحجز في المنبع المتعلق بالأشخاص المتمتعين بالإعفاء الكلي أو المعتبرين خارج مجال تطبيق الضريبة على الشركات لا يخول أي حق في الاسترجاع .
المادة 159
المدونة العامة للضرائب
