المادة 160

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

أو الإعتبارييون 6 غير المقيمين – .I تخضع العوائد المشار إليها في المادة 15 أعلاه للضريبة المحجوزة في المنبع لحساب الخزينة من طرف الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يتوسطون في دفع العوائد المذكورة إلى أشخاص ذاتيين أو اعتباريين 7 غير مقيمين . – .II إذا تم الدفع من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص ذاتي 8 أو إعتباري 9 غير مقيم ، فإن الضريبة تكون مستحقة على المنشأة أو المؤسسة الزبونة بالمغرب . 1 تم تتميم عنوان هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 8 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 9 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026