يجوز للشركات غير المقيمـة المبرمة معها صفقات أشغـال أو بناء أو تركيب أن تختار ، حين إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة III - 148 أدناه 3 أو بعد إب ارم كل صفقة ، الخضوع للضريبة الج ازفية على مجموع مبلغ الصفقة بالسعر المنصوص عليه في المادة " –III–19 ألف" أدناه . 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 7 من قلنون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 6 من قلنون المالية لسنة 2023 3 تم تعويض الإحالة إلى المادة II-148 بالإحالة إلى المادة III–148 بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 إذا كانت الصفقة تتعلق بالتسليم عن طريق "المفتاح في اليد" لمبنى عقاري أو منشأة صناعية أو تقنية قابلة لتشغيلها ، فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يشمل تكلفة المواد المدمجة والمعدات المقامة سواء أتم توريد هذه المواد والمعدات من لدن الشركة المبرمة معها الصفقة أو لحسابها أو حررت في شأنها فاتورة على حدة أو دفع صاحب المشروع الرسوم الجمركية المفروضة عليها . البـاب الثالــث تصفية الضريبة
المادة 16
المدونة العامة للضرائب
