المادة 17

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية والتي لا يمكن أن تتعدى اثني عشر ) (12 شه ار . إذا طالت مدة تصفية شركة من الشركات فإن الضريبة تحسب باعتبار النتيجة المؤقتة لكل فترة من فت ارت الاثني عشر ) (12 شه ار المشار إليها في المادة II -150 أدناه . إذا أبانت النتيجة النهائية للتصفية وجود ربح يفوق مجموع الأرباح المفروضة عليها الضريبة خلال فترة التصفية ، فإن تكملة الضريبة المستحقة تساوي الفرق بين مبلغ الضريبة النهائي والمبالغ التي سبـق دفعهـا . وفي حالة العكـس تسترد الشركـة جميـع أو بعض هذه المبالغ .

CGI — المادة 17 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi