تفرض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى مجموع حاصلاتها وأرباحها ودخولها في المكان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب . في حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات ، تفرض الضريبة على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 1 المشار إليها في المادة II - 2 أعلاه في إسم هذه الشركات وفي المكان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية . - تفرض الضريبة على شركات الأشخاص المشار إليها في المادة II - 2 المذكورة في إسم هذه الشركات وفي المكان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية . 1 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025
المادة 18
المدونة العامة للضرائب
