المادة 19

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

1 -.I السعر العادي للضريبة مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند -XXXVII ألف من المادة 247 أدناه ، يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي : ألف 20% - ؛ باء ،35% - فيما يخص الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون ( )100 000 000 درهم ، باستثناء : )1 شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛ )2 الشركات التي ت ازول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي المنصوص عليها في المادة -II( 6 باء )°8- أعلاه؛ )3 الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير ،2023 باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون ( )1 500 000 000 درهم ، خلال مدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية . ويطبق هذا الاستثناء شريطة : - أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستعق ارت المجسدة؛ - أن تحتفظ بهذه المستعق ارت لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها . ويجب أن تدلي لإدارة الض ارئب ببيان يتضمن لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعق ارت المتعلقة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها ، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 أدناه . 1 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما يجب أن ترفق نسخة من الاتفاقية بالإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم السنة المحاسبية الأولى التي تم خلالها إب ارم هذه الاتفاقية . غير أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون ( )100 000 000 درهم ، لا يطبق عليها سعر 20% إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث ( )3 سنوات محاسبية متتالية . لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح الصافي هذا المبلغ نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها في المادة -I-9 جيم 1° - أعلاه 1 ؛ جيم ،40% - فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين . 2 غير أنه تستثنى من تطبيق سعر %40 السالف الذكر ، طوال مدة خمس ) (5 سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال ، مؤسسات التمويلات الصغيرة المؤسسة في شكل شركة مساهمة والمستفيدة من عمليات المساهمة بعناصر أصول وخصوم جمعيات التمويلات الصغيرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ي ارد بمقاولات التأمين وإعادة التأمين في مدلول هذه المدونة ، مقاولات التأمين وإعادة التأمين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذا صناديق التأمين التكافلي وصناديق إعادة التأمين التكافلي .3 (-.II ينسخ) 4 -. III سعر ومبالغ الضريبة الج ازفية يحدد سعر ومبالغ الضريبة الج ازفية كما يلي : 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدارج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم نسخ هذا البند يمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 ألف % 8- دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، من مبلغ الصفقات كما هي محددة في المادة 16 أعلاه فيما يخص الشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات الأشغال أو البناء أو التركيب والتي اختارت الضريبة الج ازفية . يترتب على دفع الضريبة على الشركات بهذا السعر الإب ارء من الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . باء (- تنسخ) 1 جيم (- تنسخ) 2 -.IV أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي : ألف %5 -3 من مبلغ المكافآت المشار إليها في المادة 15 المكررة أعلاه وعائدات الك ارء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، المخولة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات والمؤداة من طرف الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXVI من المادة 247 أدناه ، مائتي مليون ( )200 000 000 درهم ، برسم آخر سنة محاسبية مختتمة؛ باء %10 -4 من : - المبالغ الإجمالية ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين غير المقيمين والمبينة في المادة 15 أعلاه؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 4 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - مبلغ عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 13 أعلاه مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند "-XXXVII جيم" من المادة 247 أدناه؛ جيم ،%20- دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، من مبلغ الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة أعلاه .1 يجب على المستفيدين في هذه الحالة أن يفصحوا حين قبض هذه الحاصلات عن ما يلي : - العنوان التجاري وعنوان المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية؛ - رقم السجل التجاري ورقم التعريف بالضريبة على الشركات . دال ( - تنسخ) 2