المادة 162

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

( -.I ينسخ) 1 -2II ألف -3 مع م ارعاة الشروط المنصوص عليها بعده ، واستثناء من أحكام المادة 9 أعلاه ، لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يخص ازئد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع عناصر الأصول الثابتة وسندات المساهمة ، بشرط أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة المنبثقة عن الاندماج أو عن الانقسام لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابعة لها الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة ، نسختين من تصريح كتابي داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ عقد الاندماج أو الانقسام مشفوعا بالوثائق التالية : -1° بيان يتضمن العناصر المساهم بـها مع جميع التفاصيل المتعلقة ب ازئد القيمة المحقق أو ناقص القيمة المتحمل مع إب ارز ازئد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة؛ 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تمت إضافة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تغيير هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - 2° جدول يتضمن بالنسبة لكل شركة من الشركات المذكورة بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع الإشارة إلى تلك التي لم تكن موضوع خصم ضريبي؛ - 3° عقد الإندماج أو الانقسام الذي تلتزم فيه الشركة المنبثقة عن الاندماج أو الانقسام بأن : أ) تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها؛ ب) تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة ازئد القيمة الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يتعلق بمساهماتها : -1° إما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا كانت توجد من بين هذه العناصر أ ارض مبنية أو غير مبنية تساوي قيمتها المساهم بها أو تتجاوز %75 من مجموع قيمة الأصول الصافية الثابتة للشركة المعنية . وفي هذه الحالة يعاد إدماج ازئد القيمة الصافي في نتيجة السنة المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج أو الانقسام؛ - 2° وإما فقط بالعناصر القابلة للاهتلاك إذا لم يتأت بلوغ نسبـة %75 المذكورة . وفي هذه الحالة يعاد إدماج ازئد القيمة الصافي المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بأقساط متساوية على امتداد فترة اهتلاك هذه العناصر . وت ارعى القيمة المساهم بها بالنسبة للعناصر المعنية بإعادة الإدماج في حساب الاهتلاكات و ازئد القيمة اللاحق . ج) 1 تؤدى تلقائيا الضريبة المطابقة ل ازئد القيمة غير المعني بإعادة الإدماج المشار إليها في 2° من ب) أعلاه ، الذي سبق و أن لاحظته أو حققته الشركة المندمجة أو المنقسمة و الذي تم تأجيل فرض الضريبة عليه ، عندما يتم سحب أو تفويت العناصر المرتبط بها ازئد القيمة المذكور . يجب أداء الضريبة المذكورة من لدن الشركة الدامجة أو المنبثقة عن الإنقسام ، لدى قابض إدارة الض ارئب التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، قبل انص ارم الأجل المحدد للإدلاء بالإق ارر المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه ، بغض النظر عن الحصيلة الجبائية المحققة برسم السنة المحاسبية التي تم فيها تفويت الأموال المعنية . 1 تم تغيير و تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 باء - تظل المخصصات المنصوص عليها في "ألف" – 3° - أ) أعلاه معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة " – I( 10 واو" )2° - أعلاه . جيم - تعفى من الضريبة منحة الاندماج أو الانقسام المحققة من طرف الشركة الدامجة والمطابقة ل ازئد القيمة المتعلق بمساهمتها في الشركة المندمجة أو المنقسمة . دال – لا تفرض الضريبة على ازئد القيمة الناتج عن استبدال سندات الشركات المندمجة أو المنقسمة مقابل سندات الشركات الدامجة والمحقق في إطار عمليات الاندماج أو الانقسام المشار إليها في "ألف" أعلاه ، لدى الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين 1 المساهمين في الشركات المدمجة أو المنقسمة إلا عند تفويتها أو سحبها . ويحتسب ازئد القيمة على أساس الثمن الأصلي لتملك سندات الشركة المندمجة أو المنقسمة قبل استبدالها تبعا لعملية اندماج أو انقسام . هاء – تطبق على الشركات الدامجة أو المنبثقة عن الانقسام المقتضيات المتعلقة بتقييم عناصر المخزون وفق الشروط المنصوص عليها في البند III بعده . واو – تعفى من واجبـات التـسجيل العمليـات المنصوص عليها في المـادة – I- 133 حاء 2 أعلاه فيما يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم ، إن اقتضى الأمر ، في حالة انقسام شركات الأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة . ازي – يقصد بعمليات الانقسام عمليات الانقسام الكلي المفضية إلى حل الشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع أنشطتها القابلة للاستغلال بشكل مستقل في الشركات الدامجة أو الناتجة عن الانقسام . حاء - للاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و"باء" و "جيم" و"دال" و"هاء" و"واو" أعلاه ، يجب على الشركات الدامجة أن تحترم الشروط التالية : - ألا تخصم مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة السندات المساهم بها طوال مدة امتلاكها من طرف الشركة الدامجة المعنية؛ 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 - ألا تخصم العجز المت اركم الوارد في التصريح الجبائي برسم آخر سنة محاسبية قبل الاندماج أو الانقسام من أرباح السنوات المحاسبية الموالية ، باستثناء العجز المطابق للاهتلاكات المدرجة في المحاسبة على وجه صحيح .1 طاء – تطبق المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و "باء" و"جيم" و "دال" و "هاء" و "واو" و" ازي" و "حاء" أعلاه على عقود الاندماج أو الانقسام المنجزة والتي تمت الموافقة عليها بصفة قانونية من طرف الشركات المعنية ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية رقم 73-16 للسنة المالية 2017 بالجريدة الرسمية . إذا كان عقد الاندماج أو الانقسام يتضمن بندا خاصا يرجع أثر الاندماج أو الانقسام إلى تاريخ سابق لتاريخ الموافقة على هذا العقد بصفة نهائية ، تضاف الحصيلة الجبائية المحققة من طرف الشركة المدمجة برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الاندماج أو الانقسام إلى الحصيلة الجبائية للشركة الدامجة شريطة : - ألا يكون تاريخ دخول حيز تنفيذ الاندماج أو الانقسام سابقا لأول يوم من السنة المحاسبية التي وقعت فيها عملية الاندماج أو الانقسام؛ - ألا تخصم الشركة المندمجة من حصيلتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بالعناصر المساهم بها . ياء - في حالة الإخلال بأحد الشروط والالت ازمات المشار إليها أعلاه ، فإن الإدارة تقوم بتسوية وضعية الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 221 أدناه . - .III تقيم اختياريا عناصر المخزون المحولة من الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة إما عن طريق التقييم بالقيمة الأصلية أو التقييم بثمن السوق . وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرة أعلاه بمرسوم . ولا يمكن أن تسجل لاحقا العناصر المذكورة في حساب غير حساب المخزونات . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 في حالة عدم التسجيل في حساب المخزونات تفرض الضريبة باسم الشركة الدامجة على العائد المفترض أن ينتج عن تقييم هذه المخزونات على أساس ثمن السوق حين عملية الإدماج ، وذلك برسم السنة المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض المخصصة له دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه .1 البـاب ال اربـع مقتضيات مختلفة

CGI — المادة 162 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi