المادة 163

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I احتساب الآجال من أجل احتساب الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة فإن اليوم الذي يبتدئ منه الأجل لا يتم احتسابه . وينتهي الأجل بانتهاء اليوم الأخير منه . إذا صادفت نهاية الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة يوم عيد أو عطلة تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية . - .II سعر الضريبة الجاري به العمل ألف - يتم احتساب الض ارئب والواجبات والرسوم بالسعر الجاري به العمل في تاريخ انتهاء الآجال المحددة للإدلاء بالإق ار ارت المنصوص عليها في المواد 20 و 82 و 82 المكررة ثلاث م ارت 2 و 83 و 84 و 84 المكررة 3 و 85 و 110 و 111 و 128 و 150 و 155 في هذه المدونة . باء– إذا تم حجز الضريبة في المنبع ، فإن مبلغها يتم احتسابه بالسعر الجاري به العمل في تاريخ دفع المبالغ المفروضة عليها الضريبة لمستحقيها أو وضعها رهن إشارتهم أو قيدها في حسابهم . - .III كل مقتضى جبائي يجب التنصيص عليه في هذه المدونة . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026

CGI — المادة 163 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi