المادة 164

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المدونة ، يجب على المنشآت أن تتوفر على التعريف الموحد للمقاولة المنصوص عليه في المادة VIII –145 أعلاه 1 و أن تفي بالت ازماتها المتعلقة بالإق ار ارت وأداء الض ارئب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة .2 -.II في حالة مخالفة الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ، يفقد الأشخاص المخالفون ، بقوة القانون ، الحق في الاستفادة من السعر المخفض 3 المنصوص عليه في المادتين " – I( 6 دال" )2° - و " – I( 31 جيم" )2° - أعلاه ، دون الإخلال بتطبيق الغ ارمة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 184 و 208 بعده . تصدر الواجبات التكميلية والغ ارمة والزيادات المرتبطة بها مباشرة طبقا لأحكام المادة VIII -232 أدناه . - .III يستثنى من الامتيا ازت الجبائية الممكن الحصول عليها بموجب اتفاقية ، الأشخاص الذاتيون و الاعتباريون 4 الذين أخلوا بالت ازماتهم في إطار اتفاقية سابقة مبرمة مع الدولة .5 ( – .IV تنسخ) 6 -7.V لا يوقف تحويل عناصر الأصول المنجز بين المنشآت وفق أحكام هذه المدونة استم اررية الاستفادة من الامتيا ازت الجبائية المخولة للمنشآت المعنية أو للأنشطة المحولة قبل تاريخ هذا التحويل . كما لا يخول هذا التحويل للمنشآت المعنية حق الاستفادة مرتين من نفس الامتيا ازت .