يتم تحصيل الض ارئب و الواجبات و الرسوم و الديون الأخرى التي يتكلف قابض إدارة الض ارئب بها طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل وفق الشروط والإج ارءات المنصوص عليها في هذه المدونة 1 وفي القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 3) 1421 ماي .)2000
المادة 166
المدونة العامة للضرائب
