تجبر الحصيلة الجبائية والدخل الخاضع للضريبة ورقم الأعمال والمبالغ والقيم المعتمدة كأساس لحساب الضريبة أو الرسم إلى الد ارهم العشر العليا ، ويجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم الأعلى . الـبــاب الثانــي أحكام مختلفة
المادة 167
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
تجبر الحصيلة الجبائية والدخل الخاضع للضريبة ورقم الأعمال والمبالغ والقيم المعتمدة كأساس لحساب الضريبة أو الرسم إلى الد ارهم العشر العليا ، ويجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم الأعلى . الـبــاب الثانــي أحكام مختلفة