المادة 167

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تجبر الحصيلة الجبائية والدخل الخاضع للضريبة ورقم الأعمال والمبالغ والقيم المعتمدة كأساس لحساب الضريبة أو الرسم إلى الد ارهم العشر العليا ، ويجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم الأعلى . الـبــاب الثانــي أحكام مختلفة

CGI — المادة 167 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi