المادة 168

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

لتحصيل الض ارئب والواجبات والرسوم والديون الأخرى ، تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها الخاضع للضريبة أينما وجدت ويتم تطبيق الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15-97 السالف الذكر . 1 تم تتميم هذه المادة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018