1- .I يمكن للخاضعين للضريبة أن يؤدوا مبلغ الضريبة و الدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بق ارر للوزير المكلف بالمالية . غير أنه يجب القيام بالأداءات السالفة الذكر بطريقة إلكترونية لدى إدارة الض ارئب : - ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة ) (100 مليون درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 2 ؛ - وابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها خمسون ) (50 مليون درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 3 ؛ - وابتداء من فاتح يناير 2016 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها عشرة ) (10 ملايين درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 4 ؛ - وابتداء من فاتح يناير ،52017 بالنسبة لجميع المنشآت حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . كما يتعين على الخاضعين للضريبة الم ازولين لمهن حرة محددة لائحتها بنص تنظيمي أن يؤدوا مبلغ الضريبة والدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة لدى إدارة الض ارئب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .6 بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر ، يجب على الموثقين 7 والعدول والخب ارء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين القيام بأداء الواجبات بالطريقة الإلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة :8 - ابتداء من فاتح يناير 2018 بالنسبة للموثقين 9 ؛ 1 تمت إعادة صياغة هذا البند بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 3 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 4 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 6 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 7 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 8 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 9 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - ابتداء من فاتح يناير 2019 بالنسبة للعدول والخب ارء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين .1 تؤدى بالطريقة الإلكترونية واجبات التمبر التي يتم تحصيلها بناء على إق ارر ، و ذلك داخل الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة .2 تكون للأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذه المدونة . -3.II يجوز للخاضعين للضريبة الم ازولين لنشاط كمقاولين ذاتين كما هو محدد في المادة 42 المكررة أعلاه أن يؤدوا لدى الهيأة المشار اليها في المادة 82 المكررة أعلاه بطريقة إلكترونية أو بأي طريقة تقوم مقامها الدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة . تكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذه المدونة . -4.III يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة III – 155 أعلاه أن يؤدوا لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية الضريبة على الدخل المنصوص عليها في هذه المدونة . تكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذه المدونة .5 6 -IV استثناء من أحكام البندين I و III أعلاه يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة المشار إليه في المادة 40 أعلاه ، أن يؤدوا لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية الأداءات المنصوص عليها في هذه المدونة برسم الضريبة على الدخل . تكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذه المدونة .
المادة 169
المدونة العامة للضرائب
