المادة 170

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تؤدى الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية في أربع ) (4 دفعات مقدمة على الحساب تساوي كل واحدة منها %25 من مبلغ الضريبة المستحقة عن آخر سنة مختتمة ، وتسمى هذه السنة فيما يلي "السنة المرجعية " . تقوم الشركة تلقائيا بأداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه إلى قابض إدارة الض ارئب التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، وذلك قبل انقضاء الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية . وتشفع كل دفعة بإعلام مطابق للمطبوع نموذجي تعده الإدارة يؤرخه ويوقعه الطرف الدافع . 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 غير أنه يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة "– I- 144 دال" (الفقرة الأخيرة) أعلاه في دفعة واحدة قبل انص ارم الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية .1 استثناء من الأحكام السالفة الذكر ، يعفى المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة خلال السنة المحاسبية الأولى لفرض الضريبة .2 -.II وإذا كانت السنة المرجعية تقل عن إثني عشر ) (12 شه ار ، يحسب مبلغ الدفعات على أساس الضريبة المستحقة عن السنة المذكورة مقيسة إلى اثني عشر ) (12 شه ار . وإذا كانت السنة المحاسبية الجارية تقل عن إثني عشر ) (12 شه ار ، وجب أن تؤدى عن كل فترة منها تقل عن ثلاثة ) (3 أشهر أو تساويها دفعة على الحساب تؤدى قبل انقضاء الفترة المعنية . -.III فيما يتعلق بالشركات المعفاة مؤقتا من أداء مبلغ الحد الأدنى عملا بالمادة " – I( 144 جيم" )1° - أعلاه والشركات المعفاة من مجموع الضريبة على الشركات عملا بالمادة " – II3 – 6 باء" أعلاه ، تكون السنة المحاسبية المرجعية هي آخر سنة محاسبية طبقت برسمها الإعفاءات المذكورة . وحينئذ تحدد الدفعات المستحقة عن السنة المحاسبية الجارية استنادا إلى مبلغ الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى الذي كان يستحق دفعه في حالة عدم الإعفاء ، مع تطبيق الأسعار التي تخضع لها الشركات المعنية برسم السنة المحاسبية الجارية .4 - .IV وإذا اعتبرت الشركة أن مبلغ دفعة أو دفعات على الحساب متعلقة بسنة محاسبية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون مستحقة عليها عن السنة المذكورة ، جاز لها أن تكف عن أداء دفعات أخرى ، على أن تضع تصريحا بذلك مؤرخا وموقعا يكون مطابقا لمطبوع نموذجي تعده الإدارة وتقدمه إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، وذلك قبل تاريخ حلول الدفعة التالية بخمسة عشر ) (15 يوما . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم تغيير هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 وإذا استبان عند تصفية الضريبة وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة التالية أن مبلغ الضريبة المستحقة فعلا يفوق بأكثر من %10 مبلغ الدفعات المؤداة ، طبقت الذعيرة والزيادة المنصوص عليهما في المادة 208 أدناه على مبالغ الدفعات على الحساب التي لم تؤد في تاريخ حلولها . تقوم الشركة ، قبل انقضاء التاريخ المحدد للإدلاء بالإق ارر المشار إليه في المادة 20 والمادة 150 أعلاه ، بتصفية الضريبة المستحقة عن السنة المتعلق بها الإق ارر وت ارعى في ذلك الدفعات على الحساب المؤداة عن تلك السنة ، وإذا نتج عن التصفية أن الشركة ما ازلت مدينة بمبلغ من الضريبة للخزينة وجب عليها أداؤه خلال الأجل المحدد للإدلاء بالإق ارر المومأ إليه أعلاه . وفي حالة العكس ، تقوم الشركة تلقائيا باستن ازل ازئد الضريبة الذي دفعته من الدفعات الاحتياطية المستحقة برسم السنوات المحاسبية الموالية وإن اقتضى الحال من الضريبة المستحقة برسم هذه السنوات . 1 -.V يجب على الشركات أن تدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة لدى قابض إدارة الض ارئب . -.VI استثناء من أحكام البند I من هذه المادة ، تقوم الشركات غير المقيمة التي اختارت الضريبة الج ازفية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بدفع الضريبة المستحقة عليها تلقائيا خلال الشهر الذي يلي قبض كل مبلغ لدى قابض إدارة الض ارئب . ( -.VII تنسخ) 2 -.VIII يجب أن يكون أداء الضريبة المفروضة على الشركات غير المقيمة برسم ازئد القيمة الناتج عن تفويت العقا ارت 3 والقيم المنقولة المحققة بالمغرب مصحوبا بالإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة III – 20 أعلاه دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 184 و 208 أدناه . وتحتسب الضريبة المفروضة على أساس ازئد القيمة المحقق بالسعر المنصوص عليه في المادة –19 I4 أعلاه . 1 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم نسخ أحكام هذا البند بمقتضى البند IV من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج عبارة "العقارات" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم تغيير هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 وتشفع كل دفعة بإعلام مطابق لمطبوع نموذجي تعده الإدارة يؤرخه ويوقعه الطرف الدافع . -.IX1 في حالة التوقف الكلي للشركة عن م ازولة نشاطها أو تغيير في شكلها القانوني يؤدي إلى إخ ارجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحداث شخص اعتباري جديد ، فإن ازئد الضريبة المدفوع من قبل الشركة يتم استرداده تلقائيا داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للشهر الذي تم خلاله إيداع الإق ارر بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة المشار إليها في البند I من المادة 150 أعلاه أو إيداع الإق ارر المتعلق بالنتيجة النهائية بعد اختتام عمليات التصفية المشار إليها في البند II من هذه المادة .

CGI — المادة 170 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi