المادة 171

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I ألف - تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إليها في المواد 13 و 14 و 14 المكررة 2 و 15 و 15 المكررة 3 و 15 المكررة مرتين 4 أعلاه ، خلال الشهر الموالي لشهر الأداء ، أو لوضعها رهن الإشارة أو تقييدها في الحساب ، لقابض إدارة الض ارئب التابع له الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية بالمغرب للشخص الذاتي أو الاعتباري 5 الذي أسندت إليه إل ازمية القيام بالحجز في المنبع . باء - في الحالة المشار إليها في المادة II - 160 أعلاه ، يجب دفع الضريبة فيما يخص أداء المكافآت خلال الشهر الموالي للشهر المحدد في عقد الأعمال أو الخدمات . -.II ي ارفق كل دفع ورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة .6 -. III تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إليها في البند I أعلاه من قبل الإدا ارت والمحاسبين العموميين مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة .7 1 تمت إضافة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تتميم هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إضافة هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم إضافة هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024