تفرض الضريبة على الشركات عن طريق الجدول : - إذا لم تدفع الشركة تلقائيا لقابض إدارة الض ارئب التابع له المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، الضريبة المستحقة عليها وكذلك ، إن اقتضى الحال ، الذعائر والزيادات المرتبطة بها؛ - في حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الض ارئب وفق ما هو منصوص عليه في المواد 220 و 221 و 221 المكررة 1 و 222 و 228 و 229 أدناه . غير أنه ، لا يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن مائة ( )100 درهم .2 الـبـاب الثانــي تحصيل الضريبة على الدخل
المادة 172
المدونة العامة للضرائب
