3 -.I يدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الض ارئب : - مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة I-144 أعلاه قبل فاتح فب ارير من كل سنة؛ -4 الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة أو المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها ، داخل أجل الإق ارر المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، لقابض إدارة الض ارئب . 5 يجب على الأشخاص الذين لم يقدموا إق ار ار على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا ال أري المسبق لإدارة الض ارئب ، المشار إليهما في المادة 234 المكررة أربع 1 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بالإحالة إلى المادة 221 مكرر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 م ارت أدناه ، أن يدفعوا ، بصفة مؤقتة ، لدى قابض إدارة الض ارئب الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به و %5 من ثمن التفويت ، باستثناء : الأشخاص الذين يقومون بالعمليات التالية : - العمليات المعفاة المشار إليها في المادة II( 63 و )III أعلاه؛ - عمليات المساهمة بعقا ارت أو بحقوق عينية عقارية أوهما معا في أصل شركة أو هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، المنصوص عليها في المادتين 161 المكررة II- و 161 المكررة أربع م ارت أعلاه؛ الأشخاص الذين تم نزع ملكيتهم لأجل المنفعة العامة أو ج ارء الاعتداء المادي أو الذين تم نقل ملكيتهم تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، الذين يخضعون للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 160 المكررة ثلاث م ارت أعلاه 1 ؛ 2 - الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة أو المحققة بمناسبة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ التفويت؛ - الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولـة ذات المنشأ الأجنبـي المنصوص عليهـا في المادتين 25 و " -II)73 جيم" 2°- و"واو" (5°- قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم الحصول عليها أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه 3 ؛ - الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون الإق ار ارت المنصوص عليها في المواد 82 و 82 المكررة ثلاث م ارت II- و 85 و 150 أعلاه ،4 في نفس الآجال المنصوص عليها على التوالي بالنسبة للإق ار ارت السالفة الذكر 5 ؛ 1 تم ادراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 و بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 والمادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 والمادة 6 من قانون المالية 2015 4 تم تغيير وتتميم هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 والبند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم تغيير و تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 1 - الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون الإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 المكررة ثلاث م ارت I- أعلاه حسب الاختيار المعبر عنه في هذا الإق ارر ووفق الآجال التالية : في حالة اختيار الدفع ربع السنوي ، تؤدى الضريبة في أربع ) (4 دفعات تساوي كل واحدة منها %25 من مبلغ الضريبة المستحقة ، وذلك قبل انص ارم الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ افتتاح السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال؛ في حالة اختيار الدفع السنوي ، تؤدى الضريبة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال . ويباشر دفع الضريبة بورقة إعلام تعدها 2 الإدارة . -.II و يدفع كذلك تلقائيا للهيأة المشار إليها في المادة 82 المكررة أعلاه ، مبلغ الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة وفق نظام المقاول الذاتي المشار إليه في المادة 42 المكررة أعلاه داخل أجل الإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 المكررة أعلاه . يتم أداء الضريبة اعتمادا على الإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 المكررة أعلاه .3 -4.III يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية ، وفق أحد النظامين التاليين : ألف - الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الض ارئب . يحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة ( )100 درهم ، يؤديه كل محام ، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها ، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة ، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع م ارحل التقاضي . وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب : 1 تم ادراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛ - القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية ، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها . ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستين ( )60 شه ار الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي . ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية : الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛ رقم التعريف الضريبي؛ نوع القضية ورقم الملف؛ المحكمة المختصة ومقرها؛ المبلغ المدفوع؛ تاريخ الأداء . ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الض ارئب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور ، الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإج ارءات السالفة الذكر ، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل ، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة . يتم استن ازل مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة I-144 أعلاه ، المستحق برسم هذه السنة . غير أنه ، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استن ازل المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل ، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني . ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة . باء - الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الض ارئب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انص ارم الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية . ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها ، المضروب في مائة ( )100 درهم ، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الض ارئب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه . وتدلي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الض ارئب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه . وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات والقضايا وكذا المحامون ، المشار إليهم في الفقرتين الثالثة وال اربعة من ألف أعلاه وفق نفس الأحكام . وتشفع كل دفعة بإعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية : الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛ رقم التعريف الضريبي؛ نوع القضية ورقم الملف؛ المحكمة المختصة ومقرها؛ المبلغ المدفوع؛ تاريخ الأداء . يتم استن ازل مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة I-144 أعلاه ، المستحق برسم هذه السنة . غير أنه ، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استن ازل مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل ، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني . ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة .
المادة 173
المدونة العامة للضرائب
