-.I دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها يجب أن تدفع الض ارئب المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 2156 أعلاه والمتعلقة بالأداءات المنجزة من طرف المشغلين والمدينين بالإي ارد خلال شهر معين إلى قابض إدارة الض ارئب 3 التابع له الموطن الضريبي للشخص أو محل المؤسسة الذي تولى الحجز ، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز . وفي حالة تحويل الموطن أو موقع المؤسسة إلى خارج دائرة اختصاص المحصل أو التخلي للغير عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها ، يجب أن تدفع مبالغ الضريبة المحجوزة خلال الشهر التالي الذي تم فيه تحويل الموطن أو موقع المؤسسة أو التخلي عنها أو انتهاء نشاطها . وإذا توفي رب العمل أو المدين بالإي ارد ، وجب أن يدفع ورثته أو خلفه مبالغ الضريبة المحجوزة خلال الثلاثة أشهر الموالية لشهر الوفاة . وتشفع كل دفعة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع ، تتضمن بيان الفترة التـي بوشـر الحجـز خلالهـا وإسم وعنوان ومهنة الشخص أو الشركة أو الجمعية والمبالغ المدفوعة ومبلغ الضريبة المحجوزة منها . وتدفع مبالغ الضريبة التي تحجزها الإدا ارت والمحاسبون العموميون مباشرة إلى المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة 4 على أبعد تقدير داخل الشهر الموالي للشهر الذي بوشر حجزها خلاله ، وتشفع كل دفعة ببيان موجز . 1 تم تغييرعنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغييرهذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم استبدال عبارة "قابض الخزينة" ب "قابض إدارة الضرائب" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -.II الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة تخضع الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة للضريبة عن طريق حجزها في المنبع ، باستثناء الدخول والأرباح المشار إليها في المادتين I-84 و 84 المكررة أعلاه .1. ألف - دخول رؤوس الأموال المنقولة يجب على الأشخاص الذاتيين 2 أو الإعتباريين 3 الذين يتكلفون بجمع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 أعلاه أن يدفعوا مبلغ الضريبة المحجوزة إلـى قابض إدارة الض ارئب 4 التابع له المكان الذي يوجد فيه مقرهم الاجتماعي أو موطنهم الضريبي وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله دفع العوائد أو وضعها رهن التصرف أو قيدها في الحساب . وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع تتضمن بيان الشهر الذي بوشر الحجز خلاله وإسم الشخص المدين وعنوانه ومهنته ومجموع مبلغ الحاصلات الموزعة وكذا مبلغ الضريبة المطابق لذلك . يجب على الأشخاص الذاتيين 5 أو الإعتباريين 6 المشار إليهم في " - II ألف" من هذه المادة أن يكونوا قادرين في كل وقت على إثبات البيانات الواردة في أو ارق الإعلام المنصوص عليها أعلاه . باء - الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة تحجز الضريبة في المنبع من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات عملا بأحكام المادة 24 من القانون 35-96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.246 في 29 من شعبان 9( 1417 يناير ،)1997 فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين المقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء الماليين المذكورين . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 و بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة "قابض الخزينة" ب "قابض إدارة الضرائب" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 يدفع الوسطاء المذكورين مبلغ الحجز في المنبع لقابض إدارة الض ارئب التابع لها مقرهم خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله التفويت ، وينجز الدفع بورقة إعلام تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة .1 يعتمد الحجز في المنبع المشار إليه أعلاه على وثيقة تحمل أمر البيع من لدن البائع أو لحسابه مشتملة ، حسب طبيعة السندات المبيعة ، على السعر وتاريخ التملك ، مع كل المصاريف المتعلقة بها أو السعر المتوسط لهذه السندات عندما تشترى بأثمنة مختلفة . إذا لم يقدم البائع الوثيقة المذكورة أعلاه ، قام الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات بحجز الضريبة في المنبع بالسعر الذي يبلغ %20 من ثمن البيع والذي يمكن أن تقدم في شأنه مطالبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه .2 ولا يؤخذ بعين الاعتبار حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة II - 68 أعلاه . لكن البائع يستفيد من حد الإعفاء عند تسليم الإق ارر المشار إليه في المادة II - 84 من هذه المدونة . جيم - الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي 3 فيما يخص دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المتأتية من سندات مقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء الماليين و تلك المصرح بها لدى البنوك ، تحجز الضريبة في المنبع بالأسعار المنصوص عليها في المادة " – II( 73 جيم" 2° - و"واو" )5° - أعلاه ، من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات والبنوك . فيما يخص الوسطاء الماليين المؤهلين المذكورين ، يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع لقابض إدارة الض ارئب التابع لها مقرهم الإجتماعي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الحصول على الدخول والأرباح السالفة الذكر أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه ، بعد استن ازل مبلغ الضريبة الأجنبية طبقا لأحكام المادة 77 أعلاه . فيما يخص البنوك ، تدفع الضريبة المجوزة في المنبع وفق نفس الشروط والأجل الآنف ذكرهم استنادا على الوثيقة التي يدلي بها الخاضع للضريبة والتي تتضمن البيانات التالية : 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 - الإسم الشخصي والعائلي وعنوان المستفيد من هذه الدخول والأرباح أو رقم تسجيل الإق ارر المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين– -1-II أ) من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية ، 2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 30( 1435 ديسمبر )2013 ؛ - طبيعة السندات؛ - باقي ازئد القيمة المضافة أو ناقص القيمة الناتج عن عملية التفويت المنجزة خلال السنة؛ - مبلغ الضريبة الأجنبية الممكن استن ازله طبقا لأحكام المادة 77 أعلاه؛ في حالة نقصان من مبلغ الدخول والأرباح المصرح بها لدى البنوك ، تسوى وضعية الخاضع للضريبة بإسمه من طرف إدارة الض ارئب بطريقة تلقائية ، دون الإخلال بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه . وينجز الدفع بورقة إعلام تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة . -.III الدخول الإجمالية التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون 1 غير المقيمين يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع من الدخول الإجمالية المشار إليها في المادة 45 أعـلاه المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين غير المقيمين إلى قابض إدارة الض ارئب 2 التابع له الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمنشأة التي باشرت الحجز وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي وقعت خلاله الأداءات . -.IV الدخول العقارية 3 يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 160 المكررة أعلاه لدى إدارة الض ارئب من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 154 المكررة أعلاه ، قبل انص ارم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع . 1 تم تغيير هذا البند باستبدال عبارة "الطبيعيون أو المعنويون" ب "الذاتيون أو الاعتباريون" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم استبدال عبارة "قابض الخزينة" ب "قابض إدارة الضرائب" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ويتم دفع مبلغ الضريبة بواسطة ورقة إعلام تبين الفترة التي بوشر الحجز خلالها واسم الشخص الذي يدفع الأكرية وعنوانه ونشاطه والمبلغ الإجمالي للأكرية الخاضعة للضريبة ومبلغ الأكرية المدفوعة وكذا مبلغ الضريبة المطابق لذلك . تسلم إدارة الض ارئب للأط ارف المعنية وثيقة تثبت أداء الضريبة المحجوزة في المنبع المشار إليها أعلاه . -.V1 المكافآت المخولة للغير وعائدات الك ارء يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 157 أعلاه لدى إدارة الض ارئب من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة ، قبل انص ارم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع . يتم دفع مبلغ الضريبة بواسطة ورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة . - . VI2 تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع وفق البنود II و III و IV و V أعلاه من قبل الإدا ارت والمحاسبين العموميين مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة . -3.VII مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 160 المكررة مرتين أعلاه لإدارة الض ارئب من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة ، قبل انص ارم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع . يتم دفع مبلغ الضريبة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة . -4.VIII المبالغ المدفوعة في حالة نزع ملكية لأجل المنفعة العامة أو ج ارء الاعتداء المادي أو في حالة كل نقل للملكية تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تغيير عنوانه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 160 المكررة ثلاث م ارت أعلاه لدى إدارة الض ارئب من لدن الشخص المشار إليه في المادة المذكورة ، قبل انص ارم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع . يتم دفع مبلغ الضريبة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة .
المادة 174
المدونة العامة للضرائب
