المادة 175

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن طريق إصدار أمر بتحصيلها : ( - تنسخ) 2 - عند عدم أداء الضريبة تلقائيا إلى قابض إدارة الض ارئب 3 التابع له الموطن الضريبي للخاضعين للضريبة أو المقر الرئيسي لمؤسستهم بالمغرب أو الموطن الضريبي المختار بالمغرب؛ - في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح الض ارئب كما هو منصوص عليه في المواد 2164 و 220 و 221 و 221 المكررة و 222 و 223 و 228 و 229 أدناه . 5 يصبح مجموع الضريبة مستحقا على الفور في حالة ما إذا لم يبق للملزم في المغرب موطن ضريبي أو مؤسسة رئيسية . إذا توفي الخاضع للضريبة ، تفرض الضريبة على مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المحصل عليه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى تاريخ الوفاة ، وعند الاقتضاء ، على الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة للسنة الفارطة . غير أنه ، لا يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن مائة ( )100 درهم .6 -.II تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بواسطة أمر بالاستخلاص في الحالات المشار إليها في المادتين 224 و 228 أدناه . 7 1 تم تغيير وتتميم العنوان بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم استبدال عبارة "قابض الخزينة" ب "قابض إدارة الضرائب" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تغيير هذه الفقرة بالبند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 والبند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 و البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 الباب الثالــث تحصيل الضريبة على القيمة المضافة

CGI — المادة 175 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi