المادة 176

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-1° يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإق ارر الشهري أن يودعوا ، قبل العشرين ) (20 من كل شهر 1 لدى قابض إدارة الض ارئب ، إق ار ار برقم أعمالهم المنجز خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له . غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أعلاه ، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انص ارم كل شهر إق ار ار برقم أعمالهم المنجز خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له 2 ؛ -2° يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإق ارر الربع سنوي أن يودعوا ، قبل العشرين ) (20 من الشهر الأول من كل ربع سنة 3 لدى قابض إدارة الض ارئب ، إق ار ار برقم أعمالهم المنجز خلال ربع السنة المنصرم ، وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له . غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أعلاه ، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انص ارم الشهر الأول من كل ربع سنة إق ار ار برقم أعمالهم المنجز خلال ربع السنة المنصرمة وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له .4