المادة 177

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يحرر مأمورو إدارة الض ارئب قوائم بشأن استيفاء الضريبة على القيمة المضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في المواد 110 و 111 و 112 و IV ( 1175 و )V أعلاه أو الضريبة المفروضة بصورة تلقائية أو نتيجة لتصحيح الإق ار ارت طبقا لمقتضيات المواد 220 و 221 و 221 المكررة 6 1 تم تغيير الأجل بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم تغيير الأجل بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 5 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم تتميم هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 و 228 و 229 أدناه والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة ، وتذيل القوائم المذكورة بصيغة التنفيذ من لدن الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض . غير أنه ، لا يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن مائة ( )100 درهم .1 المادة ( -.178 تنسخ) 2 البــاب ال اربـع تحصيل واجبات التسجيل و واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية 3 على المركبات والرسم على عقود التأمين 4