-.I التحصيل بواسطة الأمر بالاستخلاص مع م ارعاة أحكام البنود II و III و 5IV بعده ، تصدر و تحصل عن طريق أوامر بالاستخلاص ، واجبات التسجيل و واجبات التمبر و الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات و الرسم على عقود التأمين .6 مع م ارعاة أحكام الفقرة ال اربعة بعده ، يتم تحصيل واجبات التسجيل بإصدار أمر إلكترونى بالاستخلاص في حالة إنجاز الإج ارء و الأداء بطريقة إلكترونية 7 وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 155 و 169 أعلاه . تستحق هذه الواجبات بانص ارم الآجال المحددة في المادة 128 أعلاه والمادتين 254 و 261 أدناه .8 غير أنه ، تستحق بانص ارم أجل الثلاثين ) (30 يوما ابتداء من تاريخ وضعها موضع التحصيل ، واجبات التسجيل التكميلية المترتبة عن مسطرة تصحيح الأساس الخاضع للضريبة ، المنصوص عليها في المادة 220 أدناه أو الناتجة عن تدارك النقص في التحصيل أو الأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة في تصفية واجبات التسجيل المنصوص عليها في المادة 232 أدناه . 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم نسخ هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تتميم عنوان الباب الرابع بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 4 تم تتميم عنوان الباب الرابع بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم تتميم الإحالة الواردة في هذه المادة ( البنود II و III و IV عوض البندين II و )III بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 7 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 8 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 غير أنه ، لا يتم إصدار الواجبات إذا كان مبلغها يقل عن مائة ( )100 درهم .1 - .II طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر 2 تؤدى على النحو التالي واجبات التمبر : -31° بواسطة التأشيرة برسم التمبر الواجبات ، وإن اقتضى الحال ، الذعائر والغ ارمات والزيادات المستحقة برسم رخص و أذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ونظائرها الواردة في المادة "-I( 252 جيم" و -II 4 دال ) 2°- أدناه و برسم العقود والوثائق والمحر ارت المشار إليها في المادة -249 أ) أدناه ، وكذا برسم العقود والوثائق والمحر ارت المخالفة لمقتضيات واجبات التمبر؛ -52° بناء على إق ارر ، واجبات التمبر النسبية المشار إليها في المادة -I( 252 ألف وباء) أدناه ، وكذا واجبات التمبر الثابتة المشار إليها في المادة -II( 252 ازي 1°- و 4° وطاء 3°- و ياء 1°- وكاف) أدناه 6 ؛ -73° بطريقة إلكترونية ، بواسطة التمبر البديل ، الواجبات المستحقة على : أ) جوا ازت السفر وكل تمديد لها المشار إليها في المادة " -II( 252 باء") أدناه؛ ب) رخص الصيد البري المشار إليها في المادة " – II( 252 جيم" )2°- أدناه؛ ج) رخص حمل الأسلحة و رخص حيازة الأسلحة المشار إليها في المادة "-II( 252 دال" )3°- أدناه؛ د) رخصة السياقة الدولية المشار إليها في المادة "-II( 252 دال" )4°- أدناه؛ ه) 8 البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المشار إليها في المادة -II( 252 واو) أدناه؛ 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 وتم تغييره بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تمت تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تمت تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تمت إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تمت إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 8 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 و) 1 جذاذات القيس الجسماني المشار إليها في المادة -II( 252 حاء) أدناه . كما يمكن أداء واجبات التمبر بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض له ذلك . 2 غير أنه يتم تحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل الأول للمركبات بالمغرب وفق التسعيرة المنصوص عليها في المادة "-I( 252 جيم") أدناه من لدن : - إدارة الجمارك والض ارئب غير المباشرة بالنسبة للعربات المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير سواء كانت جديدة أو مستعملة؛ - أصحاب امتياز بيع السيا ارت المعتمدين ، بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب . - .III تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 3 يتم أداء الضريبة لدى قابض إدارة الض ارئب أو المحاسب العمومي المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الض ارئب . كما يمكن أداؤها لدى هيآت أخرى لحساب المحاسب العمومي المختص ، لاسيما الأبناك 4 ووكالات التأمين على السيا ارت و وكالات بريد المغرب ، وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي .5 -6. IV تحصيل الرسم على عقود التأمين -1° يستحق الرسم لفائدة الخزينة في تاريخ حلول الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات . -2° يؤدى الرسم من لدن : - مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو ممثليها القانونيين أو وسطاء التأمين؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم إدراج هذا البند بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 وتم تغييره بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 6 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - وسطاء التأمين فيما يخص العقود المبرمة بواسطتهم مع مقاولات أجنبية تمارس عمليات تأمين لا تؤمن في المغرب؛ - المؤمن لهم في جميع الحالات الأخرى . -3° يجب دفع الرسم المستحق برسم شهر قبل انص ارم الشهر الموالي لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية . البـاب الخامــس أحكام متعلقة بالتضامن
المادة 179
المدونة العامة للضرائب
