-.I في حالة تخل عن أصل تجاري أو عن جميع الأموال المدرجة في أصول شركة من الشركات ، يجوز أن يلزم المتخلى له ، على غ ارر الشركة المتخلية ، بدفع الضريبة المتعلقة بالأرباح التي حققتها هذه الأخيرة طوال السنتين المحاسبيتين لنشاطها السابقتين لتاريخ التخلي ، على ألا يتجاوز مجموع الضريبة المطلوب من المتخلى له قيمة بيع العناصر المتخلى عنها . غير أنه تتقادم مطالبة المتخلى له بدفع الضريبة الآنفة الذكر بانص ارم الشهر السادس الموالي للشهر الذي أصبح فيه للتخلي تاريخ ثابت . ويترتب على مطالبة المتخلى له من قبل المأمور المكلف بالتحصيل خلال الستة ) (6 أشهر المذكورة ، انقطاع التقادم المقرر فيما يتعلق بتحصيل ديون الدولة . -.II في حالة اندماج الشركة أو انقسامها أو تغيير شكلها القانوني يفضي إلى إخ ارجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحداث شخص اعتباري 1 جديد ، تلزم الشركات الدامجة أو المتولدة عن الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل القانوني بأن تدفع ، على غ ارر الشركات المنحلة ، جميع المبالغ المستحقة على هذه الأخيرة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وكذا الذعائر والزيادات المترتبة عليها . -.III يبقى جميع الشركاء في الشركات المشار إليها في المادة 6°-I( 2 و 2)II أعلاه ، مسؤولون بالتضامن عن الضريبة المستحقة ، وعند الاقتضاء ، عن الذعائر والزيادات المتعلقة بها . 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تتميم الإحالة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 -1.IV يبقى جميع الأعضاء المتعاونين و المنخرطين مسؤولين على وجه التضامن مع التعاونيات و الجمعيات السكنية في حالة عدم احت ارم أحد الشروط المنصوص عليها في المادة -I-7 باء أعلاه عن الضريبة المستحقة ، وعند الاقتضاء ، عن الذعائر والزيادات المتعلقة بها .
المادة 180
المدونة العامة للضرائب
