–.I يكون المشتري مسؤولا على وجه التضامن مع البائع عن دفع الض ارئب المتملص منها والذعيرة والغ ارمات المترتبة عليها في حالة الإخفاءات التي يعترف بها الأط ارف في العقد في ميدان الأرباح العقارية . – 2.II في حالة عملية المساهمة المشار إليها في المادة 161 المكررة II - أعلاه تكون الشركة المستفيدة من المساهمة مسؤولة عن أداء الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وكذا الذعيرة والزيادات المترتبة عليها على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة الذي قام بعملية المساهمة المذكورة .
المادة 181
المدونة العامة للضرائب
