المادة 182

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-I يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا للضريبة لأي سبب من الأسباب أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 114 أعلاه . في حالة التخلي عن المحل التجاري ، يكون المتخلى له ملزما على وجه التضامن بالضريبة المستحقة عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى تاريخ التخلي ، وذلك إذا لم يدل خلال ثلاثين ) (30 يوما التي تلي الشروع في عملياته بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه . ويجب على المتخلى له ، إذا كان خاضعا للضريبة من قبل أن يخبر المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها بتملك المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه . - II3 في حالة التملص من الالت ازمات المتعلقة بالإق ارر أو الأداء أو هما معا المنصوص عليها في هذه المدونة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، يظل كل مسؤول عن التسيير المالي أو 1 تمت إضافة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 الإداري للمقاولة أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة غير المدفوع لقابض إدارة الض ارئب ، ملزما على وجه التضامن بالضريبة المستحقة وكذا الذعائر والزيادات المترتبة عليها . وفي حالة المنازعة في مبلغ الضريبة غير المدفوع ، يتوقف تطبيق أحكام هذا البند طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طعن أمام المحكمة المختصة إلى غاية تاريخ صدور الحكم أو الق ارر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به .

CGI — المادة 182 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi