المادة 183

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

السنوية على المركبات 1 والرسم على عقود التأمين 2 ألف - التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل -.I يتحمل المدينون أو الحائزون الجدد واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة على العقود التي تتضمن الت ازما أو إب ارء أو نقل ملكية أو حق رقبة أو حق انتفاع لمنقولات أوعقا ارت . ويتحملها في باقي العقود الأط ارف المنتفعون من هذه العقود ، إذا لم يشترط ما يخالف ذلك . بالنسبة للعقود والاتفاقات الخاضعة إجباريا لإج ارء التسجيل ، جميع الأط ارف المتعاقدة ملزمة على وجه التضامن بأداء واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة السالفة الذكر . -.II تلزم الأط ارف المتعاقدة على وجه التضامن ، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض ، بأداء الواجبات التكميلية المستحقة الناتجة عن تصحيح الأساس الخاضع لواجبات التسجيل ، وكذا الزيادة و ، إن اقتضى الحال ، الذعيرة و زيادات التأخير المنصوص عليها ، على التوالي ، في المادتين – 186 "ألف" 4° - و 208 أدناه . - .III إذا وقع الاعت ارف بالم ارضاة أو ثبت قضائيا أن الطبيعة الحقيقية لعقد أو اتفاق ما قد أخفيت بكيفية تخول أداء واجبات أقل ارتفاعا ، ألزم الأط ارف على وجه التضامن ، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض ، بدفع واجبات التسجيل المجردة المصفاة اعتبا ار للطبيعة الحقيقية للعقد أو الاتفاق ، وكذا الذعيرة والزيادات المستحقة المقررة على التوالي في المادتين "( 186 باء" – 2° - ب)) و 208 أدناه . 1 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 و البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - .IV حين تكون صلة الق اربة في عقد الهبة بين الأحياء ، المشار إليه في المادة " – I( 133 جيم" - )4° أعلاه مبينة بكيفية غير صحيحة ، ألزم الأط ارف ، على وجه التضامن ، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض ، بأداء واجبات التسجيل المجردة المصفاة باعتبار صلة الق اربة الحقيقية ، وكذا الذعيرة والزيادات المقررة في المادتين 206 و 208 أدناه . -.V يسوغ للمالك السابق أو الحائز السابق أن يودع بمكتب التسجيل المختص ، في أجل الثلاثة ) (3 أشهر الموالية لانص ارم الآجال المحددة للتسجيل ، العقود العرفية المتضمنة بيع أو تفويت بغير عوض عقا ارت أو حقوق عينية عقارية أو أصول تجارية أو زبناء أو المتضمنة لإيجار الأموال المذكورة أو التخلي عن إيجارها أو ك ارئها من الباطن . وإذا لم تكن هناك عقود عرفيـة تثبت بيـع أو تفويت بغير عوض العقا ارت أو الأصول التجارية أو الزبناء ، فإن المالك السابق يقدم تصريحا بالاتفاقات المبرمة في شأن الأموال المذكورة . وبمجرد إيداع العقود أو تقديم التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه في الأجل المذكور ، لا يمكن مطالبة البائع أو الحائز السابق ، في أية حالة ، بأداء الذعيرة والزيادات المترتبة عن التأخير في الأداء . -.VI يلزم العدول والموثقون وغيرهم ممن ي ازولون مهام التوثيق ، على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة ، بأداء الض ارئب والرسوم في حالة الإخلال بالالت ازمات المقررة في المادة IV – 139 أعلاه . في حالة إخـلال الـموثقين بالالتـ ازم المنصوص عليه في المادة ( I - 137 الفقرة السادسة) أعلاه يكونون مدينين شخصيا بأداء الواجبات ، و إن اقتضى الحال ، بالذعيرة والزيادات ، مع حفظ حقهم في الرجوع على الأط ارف بالنسبة للواجبات فقط . باء - التضامن بالنسبة لواجبات التمبر 1 يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التمبر و إن اقتضى الحال ، الغ ارمات والذعيرة والزيادات : - جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للجانبين؛ - المقرضون والمقترضون فيما يخص الأو ارق والسندات؛ 1 تم إدراج الفقرة "باء" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 - الموقعون على الأو ارق التجارية القابلة للتداول والقابلون لها والمستفيدون منها أو المظهرون لها؛ - المرسلون وربابنة السفن أو أصحاب السيارة بالنسبة لسندات شحن البضائع وسندات النقل؛ - الدائنون والمدينون فيما يخص المخالصات؛ - أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلوا قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة والمواقع الإلكترونية 1 ؛ - مالكو المركبات وأصحاب امتياز بيع السيا ارت المعتمدين بالنسبة لواجبات التمبر النسبية المشار إليها في المادة "-I( 252 جيم") أدناه 2 ؛ - وبصفة عامة ، جميع الأشخاص الذين حرروا عقودا أو وثائق أو محر ارت خاضعة لواجبات التمبر دون أداء واجبات التمبر المستحقة .3 فيما يخص العقود غير المعفاة من واجبات التمبر المبرمة بين الدولة أوالجماعات المحلية والخواص ، تقع هذه الواجبات على عاتق الخواص وحدهم بالرغم من المقتضيات المخالفة . في حالة وفاة المدينين بالأداء ، تستحق الواجبات الأصلية دون الذعائر والزيادات على الورثة أو الموصى لهم . جيم - التضامن بالنسبة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 4 يفرض أداء الضريبة على مالك السيارة . في حالة بيع ناقلة خلال فترة فرض الضريبة ، فإن المفوت إليه أو المفوتين إليهم المتعاقبين يسألون على وجه التضامن عن أداء الضريبة والذعيرة و الزيادات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه . 1 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تتميم هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج الفقرة« جيم »بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 دال -1 التضامن بالنسبة للرسم على عقود التأمين تظل الأط ارف المشار إليها في المادة 2°– IV - 179 أعلاه ملزمة على وجه التضامن ، بأداء مبلغ الرسم الذي لم يقم المؤمن بدفعه لإدارة الض ارئب في المواعيد الواردة في المادة 3°– IV -179 أعلاه . وينحصر الت ازم المؤمن لهم في مبلغ الرسم المستحق على كل عقد مبرم لمصلحتهم الخاصة كما ينحصر الت ازم وسطاء التأمين في مبلغ الرسم المستحق على كل عقد مبرم بواسطتهم . يلزم المؤمن له بأداء الذعائر و الزيادات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه ، على وجه التضامن مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو وسطاء التأمين إذا لم يدفع لهم مبلغ الرسم . الجــزء الثالث الج ازءات القســم الأول ج ازءات الوعاء البــاب الأول الج ازءات المشتركة الفـــرع الأول الج ازءات المشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل

CGI — المادة 183 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi