المادة 184

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

والاتفاقات تطبق زيادات قدرها %5 و %15 و %20 بالنسبة للإق ارر المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة و ازئد القيمة والدخل العام 3 والأرباح العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ودخول وأرباح رؤوس 1 تم إدراج أحكام الفقرة "دال " بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم حذف الدخول العقارية بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي 1 ورقم الأعمال والرسم على عقود التأمين 2 والعقود والاتفاقات في الحالات التالية :3 : %5 -  في حالة إيداع الإق ار ارت والعقود والاتفاقات داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛  وفي حالة إيداع إق ارر تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛ %15 - في حالة الإدلاء بالإق ار ارت والعقود والاتفاقات بعد أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور؛ %20 - في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع الإق ارر الضريبي أو في حالة إيداع إق ارر ناقص أو غير كاف . تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ : -1° إما الضريبة المطابقة لربح أو دخل عام أو ازئد القيمة 4 أو 5 أرباح عقارية أو أرباح رؤوس أموال منقولة أودخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي 6 أورقم أعمال السنة المحاسبية ، وإما الواجبات التكميلية المستحقة؛ - 2° وإما الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 144 أعلاه إذا كان يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة الآنفة الذكر ، أو إذا تبين من الإق ارر الناقص أو المدلى به بعد انص ارم الأجل وجود حصيلة ليس فيها ربح أو حصيلة فيها عجز؛ - 3° وإمـا الضريبـة التي وقـع التدليـس فيها أو التملـص منها أو تعريضها للضياع؛ - 4° وإما الواجبات المجردة المستحقة؛ -5° وإما الواجبات التي كان من الواجب فرضها والمتعلقة بالدخول والأرباح المعفاة . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم حذف الدخول العقارية بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 ولا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة الآنفة الذكر على :  خمسمائة ) (500 درهم في الحالات المشار إليها في 1° و 2° و 3° و 5° أعلاه؛  مائة ( )100 درهم فيما يخص الإق ارر برقم أعمال المقاول الذاتي 1 ؛  مائة ) (100 درهم في الحالة المشار إليها في 4° أعلاه . غير أنه عند كل إق ارر ناقص أو غير كاف ، تطبق غ ارمة قدرها خمسمائة ( )500 درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها .2 وتحدد هذه الغ ارمة في مائة ( )100 درهم بالنسبة للإق ارر الناقص أو غير الكافي لرقم أعمال المقاول الذاتي .3 4 وتطبق زيادة قدرها %0.5 في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه بالعقود والاتفاقات المعفاة من واجبات التسجيل والمتعلقة بالعمليات المشار إليها بالمادة " – I( 127 ألف" 1° - و 2° و 3° و"باء" 2° - و )6° أعلاه . غير أن زيادة % 0.5 تخفض إلى %0.25 في حالة الإدلاء بالعقود والاتفاقات المشار إليها أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير . وتحتسب الزيادة على الأساس الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 131 أعلاه ، على ألا يقل مبلغها على خمسمائة ( )500 درهم وألا يزيد على مائة ألف ( )100.000 درهم .